-->

سلسلة صفحات من التاريخ حول المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة اكديم ازيك : الحلقة الاولى


صفحات من التاريخ:
قبل البدء بمحاكمة معتقلي قضية " اكديم إزيك " بتاريخ 26 / 12 / 2016 :
تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA يتطرق بتفصيل لسلسلة من جلسات محاكمة مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان و المعتقلين السياسيين الصحراويين أمام القضاء العسكري بالرباط / المغرب
في الفترة الممتدة من 08 إلى 17 فبراير / شباط 2016
01 ـ اليوم الأول ، جلسة 08 فبراير / شباط 2013 :
انطلقت هذه الجلسة في حدود الساعة العاشرة ( 10h00mn ) صباحا بولوج 23 معتقلا سياسيا صحراويا و هم في حالة اعتقال محاطين بفرقة خاصة من قوات الدرك ، رافعين شارات النصر و يرددون شعارات تطالب بتقرير المصير و مناصرة للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و للدولة الصحراوية و أخرى منددة بالمحكمة العسكرية.
و قد و لجت هيئة المحكمة في حدود الساعة العاشرة و خمسة و عشرين دقيقة ( 10h25mn ) قاعة الجلسات و تأكد رئيسها من وجود المعتقلين السياسيين الصحراويين المتابعين في حالة اعتقال و المعتقل الصحراوي " محمد الأيوبي " المتابع في حالة سراح مؤقت ، و ذكر بالمسطرة الغيابية الجارية في حق الشاب الصحراوي " حسنة اعليا " مع تؤكده من حضور هيئة الدفاع المؤازر للمعتقلين السياسيين الصحراويين.



و ناد رئيس المحكمة على لائحة تضم 05 من شهود النفي كان قد تقدم بها محام الدفاع في جلسة 01 فبراير / شباط 2013 ووافقت هيئة المحكمة على استدعائهم ، و يتعلق الأمر بكل من " محمد السلماني " و " البشير السلماني " و " أحمد بلقاسم " و " محمد أبهاو " و " لحسن دليل " و أمرهم رئيس الهيئة بالانسحاب من قاعة الجلسات و الالتحاق بقاعة الشهود.



و فوجئ دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين بإدلاء ممثل النيابة العامة بلائحة تضم 09 شهود إثبات ، حيث أكد المحامون أن عرض هؤلاء الشهود غير قانوني و يتجاوز المادة 91 من القضاء العسكري و هو يمس من حق الدفاع و من حق المعتقلين ، كما اعتبرها الدفاع عرقلة من النيابة العامة و محاولة منها في إيجاد شروط ملائمة للإدانة.



و تدخل ممثل النيابة العامة مدافعا بضرورة الاستعانة بشهود الإثبات ما دام الأمر يتعلق باحترام شروط المحاكمة العادلة و بشرط توازن الدعوى العمومية ، متسائلا لماذا محام الدفاع يخشون شهادة شهود الإثبات.



و عقب محام الدفاع على هذا الكلام بقولهم أن ممثل النيابة العامة أدلى بوثائق خاطئة و تتنافى مع المادتين 80 و 91 من قانون القضاء العسكري ، حيث أن هذه اللائحة قدمت في موعد غير موعدها ، على اعتبار أنها يجب أن تقدم على شكل طلب لرئيس المحكمة قبل 05 أيام من انعقاد الجلسة و تبلغ للمعتقلين قبل ذلك ب 03 أيام.



و تدخل رئيس هيئة المحكمة بعد هذا النقاش ليلغي البث في الشهود إلى حين بحث القضية ، مركزا على الفصل 91 من قانون القضاء العسكري ، الذي يخوله اعتماد شهود جدد في القضية. 



01 ـ الدفعات الشكلية:



و قبل أن يثير محام الدفاع بدفعات شكلية ، تقدموا في شخص الأستاذ " محمد أبو خالد " أمام هيئة المحكمة بمرافعات تم التركيز فيها على عدم الاختصاص ، حيث جاء في هذا الدفع ما يلي :



" عملا بأحكام المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 90 من قانون العدل العسكري و قبل كل دفع أو دفاع نلتمس من المحكمة الموقرة مراعاة ما يلي:



ـ مادامت المملكة المغربية تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها علميا ، و مادام تصدير الدستور المغربي ينص على حماية منظومة حقوق الإنسان مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، و مادام المغرب قد جعل من الاتفاقيات الدولية ـ كما صادق عليها ـ تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية مع ما نصت عليه المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و استنادا إلى مقتضبات المادة 14من العهد الدولي المتعلقة بتمتيع المتهمين بمحاكمة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة، و انطلاقا من التوصيات الداعية إلى تجريد المحاكم العسكرية من الولاية القضائية على المدنيين، و عملا بأحكام الفصل 127 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه " لا يمكن إحداث محاكم استثنائية " و الحال أن المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية لم يعد لوجودها وولايتها مسوغ شرعي بعد المصادقة و تنفيذ الدستور الجديد، و ما دام الأمر في نازلة الحال يتعلق بنشطاء حقوقيين و بمدنيين لم يثب قيام الأفعال المنسوبة إليهم، فإننا ندفع بعدم الاختصاص و إحالة المتهمين على من له حق النظر من المحاكم العادية ".



و تلا المحامي " محمد أبو خالد " الدفعات الشكلية استنادا المادة 10 من قانون العدل السكري و على مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، و التي جاءت على الشكل التالي:



ـ خرق المادة من 03 من قانون المسطرة الجنائية و المتعلقة بعدم إشعار الوكيل القضائي بمتابعة موظف عمومي، حيث جاء في الفقرة الرابعة من هذه المادة " إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي ... فتبلغ إقامتها إلى الوكيل القضائي للملكة " ( حالتي سيدي عبد الرحمان زيو و محمد باني ) ، حيث لا وجود لما يفيد إشعار الوكيل القضائي للمملكة في ملف متابعتهما.

ـ إنعدام حالة التلبس و خرق مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية ، كحالات:



ـ عبد الله الخفاوني الذي أعتقل بتاريخ 12 نوفمبر 2010 بمنزل أحد أفراد عائلته بفم الواد.

ـ عبد الله التوبالي المعتقل بتاريخ 02 ديسمبر 2010 بشارع مزوار بالعيون.

ـ النعمة أصفاري أعتقل بتاريخ 07 نوفمبر 2010 بمنزل عائلة أهل السلماني المتواجد بالرحيبة بالعيون قبل الهجوم على مخيم " اكديم إزيك " بحوالي 11 ساعة.

ـ عبد الجليل العروصي، أعتقل بمدينة بوجدور بتاريخ 12 نوفمبر 2010 من طرف رجال الشرطة.

ـ محمد البشير بوتنكيزة الذي أعتقل بتاريخ 19 نوفمبر 2010 بمنزل بحي مولاي رشيد بالعيون.

ـ سيدي عبد الله ابهاه الذي أعتقل بتاريخ 19 نوفمبر 2010 بمنزل بحي مولاي رشيد بالعيون.

ـ الحسين الزاوي أعتقل بتاريخ 02 ديسمبر 2010 من منزل صهره " محمد السعدي ".

ـ البشير خدا و محمد التهليل و حسن الداه الذين اعتقلوا بتاريخ 04 ديسمبر 2010 بالعيون.

ـ محمد خونا بابيت و اعتقل من منزل أهله بحي القدس بتاريخ 15 غشت 2011 .

ـ الديش الضافي الذي تعرض للاعتقال في حدود الساعة 12 ليلا بتاريخ 03 ديسمبر 2010 من منزله بالعيون.

ـ إبراهيم إسماعيلي الذي تعرض للتعتقال على الساعة 11 ليلا بتاريخ 10 نوفمبر 2010 من منزله بالعيون.

ـ عبد الرحمان زيو ، اعتقل بتاريخ 21 نوفمبر 2010 من مطار الحسن الأول بالعيون.

ـ محمد لمين هدي الذي أعتقل بتاريخ 20 نوفمبر 2010 من فندق صحراء لاين بالعيون. 

خرق الفصل 24 من الدستور و الفصل 62 من قانون المسطرة الجنائية:

ينص الفصل 24 من الدستور المغربي على أنه " لا تنتهك حرمة المنزل و لا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط و الإجراءات التي ينص عليها القانون ".

و تنص المادة 62 من قانون المسطرة الجنائية على أنه " لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة 09 ليلا ".

إلا أن هذه المقتضيات الصريحة تم خرقها في أكثر من حالة، و كمثال على ذلك:

ـ الحسين الزاوي الذي دوهم منزل صهرة في حدود الساعة العاشرة ليلا.

ـ إبراهيم إسماعيلي الذي اقتحمته قوات من الشرطة في الساعة 11 ليلا.

ـ الديش الضافي الذي تمت مداهمة منزله على الساعة 12 ليلا. 

و بناء على هذا الخرق، فإن المشرع المغربي رتب جزاء على هذا الخرق و هو البطلان في مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة الجنائية.

ـ خرق شكليات وضمانات الوضع تحت الحراسة النظرية من الفصل 66 إلى الفصل 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث صرح بعض المعتقلين أنهم قضوا 04 أو 05 أيام تحت التعذيب ورهن الاعتقال التعسفي قبل تقديمهم أمام النيابة العامة بالعيون و منهم من لم يمثل نهائيا أمام الوكيل العام للملك بالعيون، و هناك حالة النعمة أصفاري المعتقل بتاريخ 07 نوفمبر 2010 و حسب المحضر أنه أعتقل صبيحة يوم 08نوفمبر 2010 في مسرح الأحداث. إضافة إلى عدم توقيع أوراق المحضر ، على اعتبار أن المشرع المغربي أوجب على ضابط الشرطة القضائية الذي حرر المحضر أن يوقع على كل ورقة من أوراقه ( الفصل 89 من قانون المسطرة الجنائية ) إلا أنه بالرجوع إلى المحاضر المنجزة من طرف الدرك سوف تلاحظون خرق هذا المقتضى في جميع المحاضر و بالنسبة لجميع المتهمين الذين أنجزت محاضر الاستماع إليهم، و هذا ما يجعل هذه المحاضر باطلة.

كما أنه تم خرق الفقرة الرابعة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بإشعار عائلات الموقوفين التي على ضابط الشرطة القضائية أن " يقوم بإشعار عائلة المحتجز فور اتخاذ وضعه تحت الحراسة النظرية بأية وسيلة من الوسائل و يشير إلى ذلك بالمحضر " و بالرجوع إلى المحاضر فإن أغلب المعتقلين لم تشعر عائلاتهم و لم يذكر اسم الشخص الذي أشعر بالإجراء و لا الوسيلة و لا التوقيت، و ما دام هذا المقتضى قد ورد بصيغة الفورية و الإلزام فإن إخلال الضابطة القضائية بهذه الشكليات يعرض عملها و ما ترتب عنه للبطلان.

ـ عدم إخضاع المعتقلين للفحص الطبي، ذلك أن أغلبهم أحضروا أمام النيابة العامة و قاضي التحقيق و آثار العنف و التعذيب بادية على أجسادهم و مع ذلك لم تقم لا النيابة العامة و لا قاضي التحقيق بإجراء أية خبرة عليهم مع أن القانون يحتم عليهما ذلك كحالات:

ـ عبد الجليل لعروصي الذي تمزقت عضلات ركبتيه و ما زال يعاني من مضاعفات التعذيب.

ـ عبد الله الخفاوني الذي لم تستطع الضابطة القضائية التستر على آثار التعذيب فعزت ذلك إلى مقاومة المتهم للقوات العمومية يوم الهجوم على المخيم بتاريخ 08 نوفمبر 2010 .

ـ محمد خونا بابيت الذي عرض على نائب الوكيل العام و آثار العنف و التعذيب بادية على مستوى رجله اليسرى و مع ذلك لم يحله على خبرة طبية لمعرفة أسباب الإصابات، بل اكتفى بالأمر بفحصه دون إجراء الخبرة الطبية عليه لتحديد أسباب العنف و معاقبة المسؤولين طبقا لمقتضيات الفقرة 03 من المادة 293 من القانون الجنائي المغربي.

ـ إبراهيم إسماعيلي الذي و عند استنطاقه من طرف قاضي التحقيق صرح له بتعرضه للتعذيب الوحشي من طرف ضابط الشرطة القضائية و كشف له عن آثار التعذيب البادية على جسده فرفض إخضاعه لخبرة طبية.



و بهذا يكون قاضي التحقيق قد خرق مقتضيات المادة 88 من قانون المسطرة الجنائية التي تمس في جوهرها حقوق المتهمين و حريتهم و الضمانات المكفولة لهم قانونا.



ـ انتزاع الاعترافات تحت التعذيب و خرق الفصل 22 من الدستور و المادة 213 من قانون المسطرة الجنائية و مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب، حيث و خلال فترة الاعتقال الاحتياطي تعرض جميع المعتقلين لأساليب بشعة من التعذيب و الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية ( ضرب و تعليق و صعق بالكهرباء و اغتصاب ... ) و ذلك في خرق سافر لالتزامات المغرب الدولية و مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب في المادة 12 و المادة 15 و لمبادئ الدستور المغربي في الفصل 22 .



و أمام خرق هذه المقتضيات الصريحة و المبادئ الملزمة ، فإن عمليات الاستنطاق قد صاحبتها ممارسات التعذيب الممنهج و أساليب الإكراه ، بحيث أرغم أغلب المتهمين خلال البحث معهم من طرف الضابطة القضائية لدى الدرك المغربي على البصم و هم معصوبي العينين و مقيدي الأيدي كحالة أحمد السباعي و محمد خونا بابيت و غيرهما من الذين أجبروا على البصم على محضر لم يطلعوا عليه.



و خلص الدفاع على أنه و أمام الخروقات المسطرية التي شابت الاعتقال و الاستنطاق و ما ترتب عنه من محاضر معدة مسبقا و متابعات لم تحترم فيها الضمانات التي يكفلها القانون للمعتقلين، و أمام الصيغ التي وردت بها هذه المقتضيات " الإلزام أو الوجوب " و التي لم تراع في غالبيتها العظمى.



و انطلاقا من مقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على " أن كل إجراء يأمر به هذا القانون و لم يثبت انجازه على الوجه الصحيح يعد كأنه لم ينجز ".



فإن محام الدفاع يلتمسون من المحكمة:



01 ـ التصريح ببطلان المحضر و الإجراءات التي بنيت عليه.

02 ـ رفع حالة الاعتقال عن المتهمين و محاكمتهم في حالة سراح.

03 ـ محاكمة المتهمين بناء على ما سيروج أمام المحكمة من وقائع.



و تدخل المحامي " مصطفى جياف " الذي ينوب عن المعتقل السياسي الصحراوي " الحسين الزاوي "، حيث أثار نفس الدفعات الشكلية ، ملتمسا من هيئة المحكمة معاينة جسم المعتقل المذكور و عرضه على خبرة طبية سريعة. 



و أثار الأستاذ " محمد فاضل الليلي " موضوعين في مرافعته:



ـ الأول يتعلق بعدم علنية الجلسة بعد منع عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين من حضور قاعة الجلسات.

ـ الثاني متعلق بالتعذيب الذي مورس على معظم المعتقلين أثناء احتجازهم بمخافر الشرطة و الدرك و بأماكن غير معلومة و استمر هذا التعذيب بمحكمة الاستئناف و المحكمة العسكرية مع ما صاحب ذلك من سوء المعاملة بالسجن المحلي 02 بسلا / المغرب، مشيرا إلى حالات ( عبد الجليل لعروصي و إبراهيم إسماعيلي و حسن الداه و الديش الضافي و سيدي عبد الله ابهاه و خدا البشير و الحسين الزاوي و محمد بوريال و أصفاري النعمة و محمد باني و محمد الأيوبي و محمد البشير بوتنكيزة ) ، و الذين أدلوا بمجموعة من الشكاوى دون أن يفتح أي تحقيق في شأنها.



ملتمسا إحالة كل المعتقلين على خبرة طبية و معاقبة المسؤولين عنه ما دامت الدولة المغربية جرمت التعذيب في الدستور و في قانون المسطرة الجنائية المغربية.



و تدخل الأستاذ " محمد المسعودي " المنتدب عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان للدفاع و مؤازرة كافة المعتقلين ، و الذي اعتبر المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية و غير دستورية و أنها بمثول مدنيين أمام هيئتها يناقض المواثيق الدولية التي صادق ووقع عليها المغرب.



و اعتبر أنه لا يمكن أن تتحقق شروط المحاكمة العادلة بمثول معتقلين مدنيين أمام المحكمة العسكرية، متسائلا كيف ستكون هذه المحاكمة عادلة و منصفة و هيئتها تتكون فقط من قاض مدني في مقابل 04مستشارين هم جميعا ضباط عسكريين ؟ و ما الذي سننتظره من أحكام هي ضد المعتقلين لا محالة ، خصوصا و أن جميع الضحايا ينتمون إلى القوات العمومية ؟.



و عرج الأستاذ " محمد المسعودي " على المدة الطويلة التي قضاها جميع المعتقلين و هم رهن الاعتقال الاحتياطي و المحددة في 27 شهرا بدون محاكمة ، و هو ما يجعل هذا الاعتقال اعتقالا تحكميا.



و طالب بضرورة إحضار المجوزات و إجراء خبرة علمية عليها طبقا للمادة 57 من قانون المسطرة الجنائية.

و ناد رئيس حوالي الساعة الواحدة ( 13h00mn ) زوالا على مترجمين محلفين و مختصين في اللغات الفرنسة و الإنجليزية و الإسبانية لوضع المراقبين الدوليين في صورة حول ما تقدم به محام الدفاع من ملتمسات، ليرفع الجلسة في حدود الساعة الواحدة و 42 دقيقة مطالبا ممثل النيابة العامة بإحضار المحجوزات.



و في حدود الساعة الثانية و عشرة دقائق ( 14h00mn ) استأنف رئيس المحكمة جلسة المناقشات بالاستماع للمثل النيابة العامة الذي طعن في الدفع بعدم الاختصاص مستدلا بذلك بأن محكمة النقض لم تلغ حتى الآن النظر في ملفات محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية و بالمادة 418 من قانون المسطرة الجنائية و بالمادة 03 من قانون العدل العسكري .



أما فيما يخص الدفعات الشكلية فقد رد على بعضها فقط مؤكدا أن مجموعة من المعتقلين تم اعتقالهم من طرف الدرك و الشرطة المغربية بعين المكان و أن المعتقلين لم يتعرضوا للتعذيب و أنهم لم يثيروا تعرضهم للتعذيب إلا في مرحلة الاستنطاق التفصيلي لدى قاضي التحقيق و أن الشكاوى المقدمة لم تشر إلى طلب إجراء خبرات طبية و اكتفت بوصف الحالة الصحية للمعتقلين و أن مدة الحراسة النظرية تم احترامها و تم إشعار العائلات و إخبار الوكيل القضائي العام للمحكمة فيما يتعلق بالموظفين في القطاع العمومي " محمد باني " و " سيدي عبد الرحمان زيو ".

ليلتمس في الأخير من هيئة المحكمة برفض جميع الدفعات الشكلية بما فيها ذلك الدفع المتعلق بعدم الاختصاص المقدم من طرف دفاع المعتقلين. 



و عقب الأستاذين " عبد الرحمان بوعبيد " و " مصطفى جياف " اللذين ينوبان عن المعتقل السياسي الصحراوي " الحسين الزاوي " على كلام ممثل النيابة العامة، مركزين على عدم علنية الجلسات طبقا للمادة81 من قانون العدل العسكري و على الطريقة الغير قانونية في توقيع محاضر الضابطة القضائية التي صرح المعتقلين بموجبها أنها وقعت تحت الضغط و الإكراه.



في حين عقب باقي دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين على مرافعة ممثل النيابة العامة ، مؤكدين عدم دستورية المحكمة العسكرية و أنها مهما دافع عنها الوكيل العام تبقى محكمة تفتقد لشروط المحاكمة العادلة و أنها تخرق مبدأ المساواة في المحاكمة العادلة ، و معتبرين أن رد ممثل النيابة العامة يخلو من أي دليل يثبت عدم صحة الدفعات الشكلية، مركزين على:



ـ إقرار جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بتعرضهم للتعذيب دون أن يعمد الوكيل العام للملك و قاضي التحقيق بعرضهم على أطباء مختصين لإجراء خبرة طبية.

ـ عرض جميع المعتقلين على محكمة عسكرية بدون وجود دفاعهم، حيث أن قاضي التحقيق لم يسألهم عن حقهم في تنصيب محامي أو في التزام الصمت.

ـ ما الفرق بين أن يصرح المعتقلون عن تعرضهم للتعذيب أثناء الاستنطاق التفصيلي و لا يصرحون به أثناء الاستنطاق الابتدائي حسب زعم ممثل النيابة العامة.

ـ منع العائلات من دخول قاعة الجلسات مع السماح لعائلات الضحايا يعد ميزا عنصريا، على اعتبار أن هذا المنع جاء لكونهم صحراويين، و هو ميز عنصري مستهدف و يتم بطرق ممنهجة.



و في حدود الساعة الثالثة و 35 دقيقة ( 15h35mn ) ناد رئيس المحكمة على المترجمين لترجمة مرافعة النيابة العامة حول رد الوكيل العام على عدم الاختصاص مبرزا أنه و لو أن الدستور المغربي ألغى في الفصل 127 مثول مدنيين بمحاكم استثنائية فإن الأمر لازال ساريا المفعول بناء على الفصل 03 من القضاء العسكري الذي يعطي الاختصاص دائما لهذه الجهة خصوصا إذا تعلق الأمر بضحايا عسكريين و ما دام لم يصدر أي حكم قضائي يخص هذا الأمر من لدن محكمة النقض.



و أنه في رد النيابة العامة على الدفع المقدم من طرف الدفاع فيما يخص مزاعم تعرض المعتقلين للتعذيب قال على أن هؤلاء المعتقلين لم يصرحوا بتعرضهم لذلك أمام قاضي التحقيق و بأن شكاوى العائلات اكتفت بما يعانيه المعتقلون من أمراض لم تكن ناتجة عن ممارسات التعذيب.



و أن أبواب المحكمة هي مشرعة و الحضور من طرف الجميع غير ممكن بمبرر الطاقة الاستيعابية المحدودة لقاعة الجلسات.

أما مرافعات الدفاع ـ حسب رئيس المحكمة ـ لا تخل من ما قدموه في دفعاتهم الشكلية السابقة مع بعض الإضافات.



ليرفع رئيس المحكمة في حدود الساعة الثالثة و 55 دقيقة ( 15h55mn ) الجلسة للمداولة في الدفعات الشكلية المقدمة من قبل محامي الدفاع.



و دامت هذه المداولة لمدة ساعتين 05 دقائق على الأقل ، حيث و في حدود الساعة السادسة مساء ( 18h00mn ) أصدرت هيئة المحكمة رأيها بقبول الدفعات الشكلية من حيث الشكل و رفضها في الجوهر مع رفض طلب عدم توفر العلنية و عدم الاختصاص لانعدام الأساس القانوني .



و تقدم الدفاع بملتمس على شكل احتجاج على ممثل النيابة العامة الذي منع عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين من إدخال وجبة الغذاء على أبنائهم ، ملتمسين من هيئة المحكمة النظر في الوضعية الصحية و النفسية للمعتقلين الذين يتواجدون بالمحكمة منذ الساعة 06 صباحا حتى الساعة 06 مساء دون أكل.



و تدخل رئيس المحكمة ليرفع الجلسة من جديد مانحا ساعة واحدة و نصف للمعتقلين لتناول وجبة الغذاء.



و في حدود الساعة 07 و 45 دقيقة ( 19h45mn ) مساء ولج المعتقلون السياسيون الصحراويون قاعة الجلسات رافعين شارات النصر و مرددين شعارات ( لا بديل ، لا بديل عن تقرير المصير و لا مجال ، لا مجال لأحكام الاحتلال و عاش كفاح الشعب الصحراوي )، لتستأنف الجلسة في حدود الساعة 07 و 55 دقيقة ( 19h55mn ) بعد دخول هيئة المحكمة.



و طالب رئيس الجلسة من جديد المترجمين لترجمة رد هيئة المحكمة على الدفع المتعلق بعدم الاختصاص و بالدفعات الشكلية المثارة من قبل هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين و لشرح أسباب رفع الجلسة لمدة ساعة و نصف لتمكين المعتقلين من تناول وجبة الغذاء بعد ملتمس احتجاجي تقدم به الدفاع.



02 ـ تلاوة قرار الإحالة و صك الاتهام:



و أمر رئيس المحكمة بالبدء بمناقشة الجوهر في القضية المعروضة ، و طالب المعتقل السياسي الصحراوي " النعمة الأصفاري " بالمثول أمامه ، و الذي وقف قائلا " ها نحن ندق المسمار في نعش الاحتلال المغربي بعد اػديم إزيك ".



غير أن رئيس المحكمة أمره بالرجوع إلى مكانه من جديد بعد أن استدرك ضرورة تلاوة قرار الإحالة و صك الاتهام من قبل كاتب الضبط ، و الذي استغرقت تلاوته من الساعة 08 و 05 دقائق (20h05mn ) إلى الساعة التاسعة 40 دقيقة ( 21h40mn ) مساء ، حيث استعرض وقائع القضية بالنسبة لكل معتقل على حدة و تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية لدى الشرطة و الدرك و لدى قاضي التحقيق تمهيديا و استئنافيا بناء على الأوامر بإجراء تحقيق في القضية عدد 3125 / 369 / 10 ق. س و عدد 3125 / 369 / 10 ق. س إضافي و عدد 3125 / 369 / 10 ق. س إضافي و عدد 3125 / 369 / 10 ق. س إضافي 1 و عدد3125 / 369 / 10 ق. س إضافي 2 المؤرخة على التوالي 29 نوفمبر 2010 و 10 ديسمبر 2010 و 04 يناير 2011 و 25 غشت 2011 ، و الصادرة من مفتش القوات المساعدة " المنطقة الشمالية بما لديه من تفويض و ووكيل الملك و بناء على الفصل 03 من قانون العدل العسكري و الدعوى العمومية المقامة ضد جميع المعتقلين، ليخلص في الأخير إلى التهم و فصول المتابعة لكل معتقل على حدة ، و التي جاءت على الشكل التالي: مؤاخذة جميع المعتقلين من أجل جرائم تكوين عصابة إجرامية و متابعة مجموعة من المعتقلين بالعنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه ، و يتعلق الأمر بكل من " محمد الأيوبي " و " التاقي المشضوفي " و " محمد باني " و " سيدي عبد الجليل لعروصي " و " عبد الله الخفاوني " و " محمد البشير بوتنكيزة " و " سيدي عبد الله ابهاه " و " عبد الله التوبالي " و " الحسين الزاوي " و " الديش الضافي " و " الفقير محمد أمبارك " و " إبراهيم إسماعيلي " و " لمجيد سيدي أحمد " و " محمد خونا بابيت ".



و تهمة المشاركة في العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه ، و يتعلق الأمر بكل من: " النعمة الأسفاري " و " الشيخ بنگا " و " محمد بوريال " و " سيدي عبد الرحمان زيو " و " محمد لمين هدي " و " حسن الداه " و " خدا البشير " و " محمد التهليل " و " لمجيد سيدي أحمد ".



و التمثيل بالجثة لكل من " محمد البشير بوتنكيزة " و " سيدي عبد الله ابهاه " المتابعين أيضا بجرائم تكوين عصابة إجرمية و العنف في حق القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي للموت بنية إحداثه .



و يتابع جميع هؤلاء المعتقلين وفق مقتضيات الفصول 293 و 294 و 267 ( الفقرة 05 ) و 129 و 130 و 271 من القانون الجنائي و 257 من قانون المسطرة الجنائية مع مراعاة مقتضيات الفصل 07 من قانون العدل العسكري.



و في حدود الساعة 09 و 40 دقيقة ( 21h40mn ) مساء بتاريخ 08 نوفمبر 2013 رفع رئيس هيئة المحكمة الجلسة إلى اليوم الموالي.



المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA

العيون / الصحراء الغربية بتاريخ : 16 ديسمبر / كانون أول 2016

Contact Form

Name

Email *

Message *