مقاييس الترشح والترشيح في الدستور الصحراوي
يعد حق الترشح والترشيح واحد من الحقوق الدستورية التي وردت في الدستور الصحراوي الصادر عن المؤتمر الخامس عشر للجبهة، وهو يجسد قوة العلاقة العقدية التي تربط المواطن في الدولة الصحراوية والدولة ذاتها ممثلة في هيئتها ومؤسساتها الدستورية، كونه يعبر عن وجود فعلي العقد الإجتماعي الذي يوفر للمواطن كافة الضمانات المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية التي تحفظها المواثيق والاتفاقيات الدولية المبنية أصلا على فكرة " الحق" كأساس اجتماعي وقانوني يوجب على الدولة الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه ما تطلبه من خدمات وأعمال من واجب المواطن القيام مقابل تمكينه من تلك الحقوق المختلفة التي لا يعد الحق في الترشح والترشيح الا واحدا منها.
وقد أعطي الدستور الصحراوي على غرار باقي دساتير العالم المقارنة لهذا الحق تطبيقات كثيرة مرتبطة وجود وعدنا بوجود الدولة او النظام كسلطة عامة مسؤول عن النظام العام وتمكين جميع المواطنين في المجتمع وبنفس الإرادة والمساواة حين تمكينهم من ممارستها في الاستحقاقات والمناسبات الوطنية ذات الصلة بحق الترشح والترشيح.
بالقاعدة العامة أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات ، الا ان هناك وظائف في الدولة ومناصب نوعية في مؤسساتها الوطنية ومراتب فنية او تقنية تتطلب قدرا من المسؤولية و مقاييس من الكفاءة والقدرة العلمية والجسدية ما تحتاج أشخاص بذات القدرات والكفاءات التي قد لا تتوفر في غيرهم من عامة الشعب، وفي الأحيان يتطلب القانون وجود مواصفات ذاتية وموضوعية في اشخاص ومواطنين دون غيرهم، ما تطلب التنصيص بشكل صريح إن في وثيقة الدستور او في قوانين خاصة توفر مثل هذه المواصفات او المقاييس لتولي مثل تلك المناصب او المسؤوليات التي تتعقد في تسييرها أو بحسب المهام والاغراض التي أنشئت لأجلها، وهنا يحدث الفارق في التوازن المطلوب بين مؤسسات وهياكل الدولة بحسب مكانتها في الهرم التنظيمي والإداري او السياسي للدولة، او بحسب الأدوار المنوطة بها التي غالبا ماترد في الدستور بشكل عام ومرن، ليتم تفاصيلها لاحقا في القانون العادي او في قوانين خاصة.
ومن هنا جاءت الحاجة لتضمين الدستور مقاييس عامة لتولي كل سلطة من السلطات والمؤسسات الدستورية في الدولة الصحراوي والتي يعد المجلس الوطني الصحراوي واحدا من أهمها.
وقد نصت المادة 80 من الدستور على الشروط العامة المطلوبة للترشح لعضوية المجلس الوطني الصحراوي، والتي كانت باستثناء تنظيمي وسياسي خاص.
ليأتي القانون العضوي رقم 03\09 المتعلق بقانون الانتخابات وفي مادته 19 ليضع شروط خاصة بالترشح في جميع العمليات الانتخابية ، والذي تضمن شرط الخدمة العسكرية الذي يستحق شرحا وتوضيحا في حد ذاته.
وسنتاول في هذه الفقرة - فقرة ثقف نفسك بالقانون - التي ستنشر (حصرا) على هذه الصفحة وإلى نهاية الشهر تفاصيل الترشح والترشيح للمجلس الوطني الصحراوي بدءا من يوم غد إن شاء الله، وغايتنا في ذلك هي كالعادة تنوير وتثقيف المتابعين للصفحة بكل ما يهم المواطن الصحراوي، لاسيما ماتعلق بالقانون والوثائق والتعديلات الجديدة تتم عليها من حين لآخر.
#المراجع:
وثيقة الدستور الصحراوي الصادر عن المؤتمر الخامس عشر للجبهة.
القانون العضوي للانتخابات رقم 03\09
بقلم: المستشار_القانوني_ابراهيم_محمد.