-->

خبير قانوني: استقالة وزير المالية العراقي لاتتطلب موافقة مجلس النواب

بغداد ـ محمد جبار مراسل وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة ـ أكد الخبير القانوني محمد السامرائي  أن مجلس النواب هو الجهة التي تمنح الثقة للوزراء منفردين ولمجلس الوزراء بأكمله ولمنهاج الحكومة وفقا لإحكام المادة 76 رابعا من الدستور مبينا ان مجلس النواب هو الجهة التي يقدم لها رئيس مجلس الوزراء استقالته التي تعني استقالة حكومته بالكامل كذلك فان مجلس النواب هو المخول بسحب الثقة عن الحكومة  أو عن احد أعضائها واعتبار تاريخ قرار سحب الثقة تاريخ لاعتبارهم مستقيلين وأوضح السامرائي أن الدستور سكت عن مناقشه موضوع البت في  طلب استقالة يقدم من احد الوزراء وترك ذلك إلى النظام الداخلي لمجلس الوزراء الذي من المفترض انه سينظم إلية سير عمل المجلس لكن مجلس الوزراء قد خالف نص المادة 85 من الدستور بامتناعه عن إقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وبالتالي فان موضوع البت بقبول او رفض استقالة وزير المالية تعود الى تطبيقات القواعد ألعامه الواردة في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنه 1960 المعدل المادة 35 منه  وبالاستناد الى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء باعتباره هو المخول بادراة مجلس الوزراء استنادا لإحكام المادة 78 من الدستور واشار وعليه فان استقالة وزير المالية يجب أن تقدم بشكل تحريري وفق الأصول الى رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر لجميع أعضاء مجلس الوزراء وهو المخول بالقبول او الرفض أو الامتناع عن إبداء الرأي بحيث تعتبر الاستقالة مقبولة بعد مضي فتره ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب بشكل رسمي وهذا يعني عدم وجود حاجه لموافقة مجلس النواب على طلب الاستقالة كون الموضوع مسالة متعلقة بشؤون الاداره الوظيفية خصوصا وان الاستقالة جاءت بناءا على طلب من الوزير نفسه وليس طلب أقاله من رئيس مجلس الوزراء والتي تتطلب موافقة مجلس النواب على قرار الاقاله الصادر من رئيس مجلس الوزراء استنادا لإحكام المادة 78 من الدستور..

Contact Form

Name

Email *

Message *