-->

منظمات حقوق الانسان الدولية تفضح انتهاكات حقوق الانسان بالمغرب وتكشف الاساليب المستخدمة في انتزاع الاعترافات


الرباط 21 نوفمبر 2016 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة) -قالت كلّ من “هيومن رايتس ووتش” و”الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان” ومنظمة “العفو الدولية” اليوم إن محكمتين مغربيتين أدانتا مؤخرا مواطنين فرنسيين في قضيتين منفصلتين على أساس “اعترافات” مشكوك فيها مكتوبة باللغة العربية، حيث أنكر كلاهما تلك الاعترافات عندما علما بمضامينها.
تبين هاتان القضيتان نمطا لطالما وثقته المنظمات الثلاث، يتمثل في اعتماد المحاكم المغربية على محاضر الشرطة كأدلة للإدانة.
و تجاهلها أو ترفضها لاحتجاجات الدفاع بأن الشرطة استخدمت سُبلا مشكوكا فيها للحصول على الاعترافات وتزوير مضمونها.
وقالت “سارة ليا ويتسن”, المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “في المغرب، بمجرّد أن توقع على “اعترافك”، حتى وإن منعتك الشرطة من قراءته أو كان مكتوبا بلغة لا تفهمها، فأنت في طريق مفتوح إلى السجن”.
وكانت الشرطة المغربية قد اعتقلت كلا من توماس غالاي (36 عاما) ومانويل بروستاي (32 عاما) واستجوبتهما بالفرنسية وبدون حضور محام، ثم جعلت كلا منهما يوقع على الأقوال المنسوبة إليه باللغة العربية، أيضا بدون حضور محام. وفي محاكمتيهما، حكمت محكمة في الرباط على غالاي بست سنوات سجنا وعلى بروستاي بأربع سنوات، بتهم مرتبطة بالإرهاب, وقال محاميا الرجلين لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة استخدمت الإكراه والخداع لإقناعهما بتوقيع تلك الأقوال.
وقال ديميتريس كريستوبولوس، رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “على المغرب ضمان حق المحاكمة العادلة على مستوى الممارسة وليس فقط على مستوى القوانين. الحماية الفعلية لعدد كبير من الحريات الشخصية يعتمد بشكل كبير على تعزيز الحكومة المغربية لضمانات النظام القضائي، ووقفها للخرق الممنهج للحق في المحاكمة العادلة”
وتدعو هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات المغربية لتعديل قوانينها لتساير القانون الدولي والمعايير الدولية للتأكد من حماية الحق في المحاكمة العادلة، خاصة بأن يكون للشخص المعتقل الحق في الاتصال سريعا بمحام، وفي حال تنازل المتهم عن هذا الحق كتابة، ألا يجبر على الإجابة عن أي أسئلة أو أن يشارك في أي تحقيق دون حضور محام، تماشيا مع “المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا لسنة 2003″. “كما ينبغي على المشرع المغربي تبني قوانين تضمن عدم إخضاع أي فرد لضغط أو خداع لجعله يوقع محضرا، بما في ذلك بلغة لا يستطيع قراءتها.
على المشرّع أيضا مراجعة المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية التي تسمح للقضاة في الجنح التي لا تتعدى مدة عقوبتها 5 سنوات بافتراض مصداقية محاضر الشرطة إلا إذا تمكن المتهم من إثبات العكس. تتناقض هذه المادة مع مبدأ افتراض البراءة وحق المتهم في “تكافؤ الفرص القانونية”، أي إمكانية تقديم أدلة ذات حجية تكافئ حجية أدلة الادعاء. يعتبر “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي” المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية مخالفة لمبدأ افتراض البراءة لأنها تشترط وجود أدلة تثبت التهمة، وتستثني الأدلة التي تثبت البراءة.

Contact Form

Name

Email *

Message *