عاجل: محكمة العدل الأوروبية تنتصر لحق الشعب الصحراوي
قررت محكمة العدل الأوروبية اليوم 27 فبراير 2018: إن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق مصائد الأسماك ينتهك عدة قواعد من قواعد القانون الدولي العام المنطبقة في العلاقات بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية، ولا سيما مبدأ تقرير المصير.
واضاف القرار التاريخي أن اتفاق مصائد الأسماك ينطبق على "المياه الخاضعة لسيادة أو ولاية" المملكة المغربية. غير أنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن المياه التي يحق للدولة الساحلية أن تمارس سيادتها أو ولايتها القضائية تقتصر على المياه التابعة لإقليمها وتقع في نطاق ولايتها القضائية الخالصة. أو بحرها الإقليمي أو منطقتها الاقتصادية .
وترى المحكمة أنه نظرا لأن أراضي الصحراء الغربية ليست جزءا من أراضي المملكة المغربية، فإن المياه التابعة لإقليم الصحراء الغربية لا تقع ضمن منطقة الصيد المغربية التي يغطيها صيد الأسماك.
وأخيرا تنظر المحكمة في النطاق الإقليمي للبروتوكول المصاحب لاتفاق مصايد الأسماك. وعلى الرغم من عدم وجود حكم محدد في هذا البروتوكول، تلاحظ المحكمة أن عددا من أحكامه يستخدم مصطلح "منطقة الصيد المغربية". ومع ذلك، فإن هذا التعبير مطابق لما هو وارد في الاتفاق، والذي يعرف بأنه "مياه تخضع لسيادة المملكة المغربية أو اختصاصها". وتخلص المحكمة إلى أن "منطقة الصيد المغربية" بموجب البروتوكول لا تشمل المياه التابعة لإقليم الصحراء الغربية.
وبناء على ذلك، ترى المحكمة أنه نظرا لعدم تطبيق اتفاق مصائد الأسماك ولا البروتوكول المرافق له على المياه التابعة لإقليم الصحراء الغربية، فإن أعمال الاتحاد المتعلقة بإبرامها وتنفيذها صالحة.