على ضوء تصريحات ولد السالك ... ماذا تعرف عن اتفاقية الدفاع المشترك؟
في لقاء خص به اذاعة الجزائر القناة االاولى يوم امس الثلاثاء, لم يستبعد وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك, امكانية لجوء الدولة الصحر اوية في اطار الدفاع عن النفس, الى الدخول في اتفاقيات الدفاع المشترك.
وقال بهذا الخصوص: ” الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية امام العرقلة المغربية, وامام عدم قدرة “المينورسو” على فرض على المحتل المغربي, الالتزام بما وقع عليه, من خلال مخطط التسوية, يسمح كل هذا للدولة الصحراوية ان تستعمل حقها في الدفاع النفس, حق يعترف به القانون الدولي, حق مسجل فيما وقع عليه المغرب والجمهورية الصحراوية الذي هو القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي”.
واضاف المسؤول الصحراوي في نفس السياق: “الجمهورية الصحراوية لها من الاصدقاء في العالم من الدول ومن الشعوب, ما يمكنها من الدخول في اتفاقيات بما فيها اتفاقيات الدفاع المشترك, وللجمهورية الصحراوية الحق في ذلك على مستوى افريقيا وعلى مستوى العالم”.
وخلص الى القول : “فدخول الجمهورية الصحراوية في اتفاقيات تمكنها من الدفاع عن سيادتها, و عن وحدتها الترابية, حق اذن يعترف به القانون التاسيسي للاتحاد الافريقي”.
ماذا تعرف عن اتفاقية الدفاع المشترك؟
وتعرف معاهدة الدفاع المشترك بانها اتفاق دولي يلزم الأطراف الموقعة بالانضمام إلى للدفاع عن بعضهم البعض في الظروف المنصوص عليها في بنود المعاهدة. واعتمادًا على الصياغة، فإنها قد تكون للدفاع الفعلي، أو تلطيفًا لغويًا مناسب أيضًا للاستخدام العدواني. قد تكون معاهدات الدفاع المشترك ثنائية أو متعددة الأطراف.
الدفاع المشترك في عالم مضطرب
7 دول عربية قرروا في عام 1951، التوقيع على اتفاق ومعاهدة على حماية وصيانة الأمن والسلام فيما بينهم، ''رغبة منهم في تقوية الروابط وتوثيق التعاون، واستجابة لرغبة الشعوب في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن الكيانات وصيانة الأمن والسلام''.
''المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية السورية، المملكة العراقية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية اللبنانية، المملكة المصرية، المملكة المتوكلية اليمنية''، اجتمع ممثلو تلك الدول في القاهرة ووقعوا على المعاهدة ووقعوا على الميثاق، وصُدق عليه من قبل مجلس جامعة الدول العربية في 13 إبريل سنة 1950، تحت مسمى ''معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وملحقها الاقتصادي''.
استمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية وكان آخرهم دولة الإمارات العربية المتحدة والتي انضمت للمعاهدة في 27 فبراير سنة 1978.
تفعيل الاتفاقية
مع تنامي ظاهرة الإرهاب في الدول العربية، وسيطرة تنظيم داعش وغيره ومن الجماعات الإرهابية على مساحات شاسعة من الأراضي العربية وتهديدهم المباشر لمواطني الدول العربية، طالب الأمين العام للجامعة العربية، السفير نبيل العربي بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك لصيانة الأمن القومي العربي والتصدي لظاهرة الإرهاب، وذلك في أعقاب قتل تنظيم داعش في ليبيا 20 مصريا ذبحا.
كما شدد العربي، على أهمية تفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك (الموقعة عام 1950) لصون الأمن القومي العربي والتصدي للإرهاب، في حواره أمس الأول مع جريدة الحياة اللندنية.
وأكد الأمين العام، في كلمته بمؤتمر مكافحة الإرهاب، أن الأمانة العامة أعدت دراسة تضمنت تحليلاً معمقاً لظاهرة الإرهاب في الوطن العربي ودورها في تهديد الأمن القومي العربي، استعرضت التطورات التي شهدتها هذه الظاهرة والتحولات النوعية في ممارساتها التي أدت إلى التهديد الفعلي بتقويض أركان الدولة الوطنية الحديثة وهدم هياكلها وتعريض سيادة الدول واستقلالها ووحدة ترابها الوطني لمخاطر حقيقية تعصف بكيانات الدول واستقرارها وأمنها. وتوصلت الدراسة إلى نتائج تم بلورتها في اقتراحات محددة تتضمن التدابير والإجراءات المطلوبة على المستويين الوطني والقومي لدحر الإرهاب، مما يقتضى النظر لتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي لعام (1950)، والبروتوكولات الملحقة بها.
أبرز البنود
تحوي الاتفاقية وملحقها العسكري، العديد من البنود ولكن أبرزها والتي تتيح التدخل العسكري هي:
البند الثاني: ''تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة او اكثر منها او على قواتها ، اعتداء عليها جميعا . ولذلك فإنها عملا بحق الدفاع الشرعي - الفردي والجماعي - عن كيانها تلتزم بان تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها ، وبان تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام الى نصابهما''.
البند الخامس: ''تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلي هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه المعاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون.
البند الرابع من الملحق العسكري: ''تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها في اي مكان آخر تعينه وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط في الرئيس ان يكون على الأصل من الضباط القادة من الضباط العظام. ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوي الجنسية الأصلية لإحدى الدول المتعاقدة''.
المصدر: الاذاعة الجزائرية، مصراوي، وكالة الانباء المستقلة