-->

المستشار القانوني للمجلس الوطني الصحراوي يوضح ما جاء في نقد القانوني الصحراوي للاستشارة القانونية المتعلقة بقانون التعدين

الصحراء الغربية (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)
توضيح:
بعد نشر رأي الأخ القاضي ، بشأن الإستشارة القانونية حول قانون التعدين بأنها مفتقدة للأساس القانوني.
لابد أن نوضح للرأي العام الصحراوي وللقاريء الكريم ما نلاحظه على المقال، خصوصا أنه أسعفني الحال أن أجد الإعلام مكانا أعقب فيه حكم على قاض غير إجراءات الطعن المعروفة التي لا يلتقي فيها الطاعن والقاضي للنقاش.
فأقول ما يأتي:
1 ــ ضرورة ذكر محتوى الإستشارة:
بداية كان من المهم أن يؤتى بمحتوى الإستشارة القانونية فيعقَب عليها وتبدى الملاحظات على ماورد فيها، ويوضح المقال أين يكمن افتقادها للأساس القانوني، حتى يعي القارئ ويتبين مدى الخطأ فيها ويمكننا لاحقا الرد على تلك الملاحظات، غير أنه في مقال الأخ القاضي لم يأت بتشريح لمحتوى الإستشارة .
ولتعرف محتوى الإستشارة المقدمة علينا أن نسمعها مباشرة في الجلسة، أو نسأل المستشار عنها بعد ذلك حتى نعرف محتواها خصوصا إذا كنا على معرفة شخصية وتواصل بالمستشار ، لا أن نعتمد نقلها من حضور آخرين، لأن قد يكون سقط منها جزء سهوا أو خلال النقل فلم تصل بالشكل الدقيق، وذلك حتى نعرف كل نقاطها وأساسها القانوني المبنية عليه فنقوم بنقدها ونبين رأينا حولها .
وبدل تقديم الملاحظات حول الإستشارة تم تقديم رؤية القاضي القانونية الخاصة به حول دستورية قانون التعدين، وذلك من خلال فهمه لنص المادة 46 من الدستور حيث قال (... وهذا يفهم منه أنه لايجوز بأية صفة كانت لأحد بموجب هذا النص المقيد لحق الشعب ومؤسسات الدولة بل لايمكن لاي كان الحق في الاستشمار تحت اي عنوان عاما كان اوخاصا وطنيا كان او أجنبيا وكذا ماتعلق باقتصاد السوق وحرية المبادرة ـ إلى متى ـ إلى غاية استكمال السيادة...) و يبين كما سنعرض لاحقا رأيه في الديباجة واستنادها للمواد 10و17 من الدستور
ولا نجد في المقال نقدا قانونيا للاستشارتين إلاّ إن كان الحكم العام عليهما بأنهما غير مستندتين إلى أساس قانوني دقيق، فلم يوضح للقارئ وللرأي العام أين الخلل فيهما أو انعدام الأساس القانوني، وإنما قرأنا استشارة أخرى من وجهة نظر قانونية مخالفة للاستشارة وهذه نحترمها لا شك وإن كنت لا أرى ذات الرأي.
2 ــ ضرورة قراءة القانون المصادق عليه:
من خلال نقد المقال لديباجة قانون التعدين نلاحظ أنه لم يطلع على القانون المصادق عليه، فقوله (وبالرجوع إلى مواد الديباجة التي افتتحت هذا القانون الذي اصبح منذ اليوم حيا يرزق بعد المصادقة عليه بالاجماع، نجد ان المواد 10 و17 لاتجد محلها من هذا القانون "التعدين") يتأكد أنه لم يطلع على نص القانون المصادق عليه، لأن القانون الذي أصبح حيا يرزق لا ديباجة له، وإنما الديباجة كانت في مسودة القانون المقترح وتم المصادقة داخل المجلس دون تلك الديباجة التي حذفت بعد المناقشة الأولى قبل التصويت، ولنا أن ننتظر إصدار القانون في الجريدة الرسمية بالقانون المصادق عليه.
فكان من الأفضل الاطلاع على ما تمت المصادقة عليه وأصبح حيا يرزق. لا المسودة لأن ذلك يجعلنا نقدم ملاحظات حول نص غير مصادق عليه فتزول الفائدة.
وعليه ، لا محل للتساؤل حول سبب وجود نص المادة 46 من الدستور في ديباجة القانون إذ الديباجة لم ترد في القانون الذي أصبح حيا يرزق بعد المصادقة عليه.
3 ــ ضرورة البحث عن الصواب:
ورد في المقال : (" أن المبرر الذي دفع غالبية نواب الشعب الصحراوي في المجلس الوطني الى التصويت بالاغلبية (40 نائبا) هو الوقوف خلف هاتين الاستشارتين اللتين جاءتا لاول مرة في تاريخ المجلس لتمرير وتأكيد حجج من أرادو من النواب التصويت بأية طريقة ممكنة على قانون التعدين المثير للجدل)
وهذا ليس صوابا لأن الإستشارة التي قدمت في هذا القانون ليست هي المرة الأولى في تاريخ المجلس، بل في تم تقديمها من قبل غيرما مرة، فما قدمته أنا شخصيا في هذه الدورة الحالية ثلاث استشارات ( واحدة حول قانون الأسرة مع اللجنة الإجتماعية وأخرى حول قانون التعدين وع اللجنة الإقتصادية وأخرى لرئيس المجلس مكتوبة حول موضوع استشارة المجلس الدستوري تم تلاوتها في الجلسة والأخيرة حول قانون التعدين في الجلسة) وفي العهدة الماضية كذلك استشارتين ( حول قانون حماية الملك العام وقانون حماية البيئة مع اللجنة المختصة) أما من قبلي فأذكر المستشارين سلامة الخليل و اباه المد قدما عدة استشارات للمجلس الوطني .
فليس صحيحا أن الاستشارة جاءت لأول مرة في تاريخ المجلس، فكان علينا أن نتحرى أولا صدق هذه المعلومة، لا أن نطلق الحكم هكذا دون تحر وبحث، أقله أن نسأل الأمانة العامة للمجلس أو الأعضاء السابقون هل قدمت استشارات من قبل أم لا، خصوصا أنه في ختام المقال نجد (الى هنا اظن اني ارحت ضميري من عناء مسؤولية قول الحقيقة مهما كان سببها) . فالأجدر أن نبحث عن الحقيقة قبل قولها ومن ثم نريح ضمائرنا.
4 ــ ضرورة تدقيق الملاحظات :
الملاحظة الأولى نجد في المقال: (أن المبرر الذي دفع غالبية نواب الشعب الصحراوي في المجلس الوطني الى التصويت بالاغلبية (40 نائبا) هو الوقوف خلف هاتين الاستشارتين..)
وهذا لا يقول به أهل القانون لأن الاستشارة القانونية غير ملزمة لأصحاب القرار، إذ يمكن الأخذ أو عدم الأخذ بها.
فإطلاق ملاحظة مثل هذه بقدر ماهو بعيد عن النقد القانوني ، يؤدي بنا إن قلناه إلى التشكك وسوء الظن بالمستشارين خصوصا إذا اقترنت مع القول إنها جاءت لأول مرة في تاريخ المجلس وهو قول غير صحيح وقوله (... وتأكيد حجج من أرادو من النواب التصويت بأية طريقة ممكنة... ) .
والثانية في تفسيره المادة 46 حيث نجد أن القاضي يبين فهمه لنص المادة بقوله (وهذا يفهم منه أنه لايجوز بأية صفة كانت...) وهذه فهمٌ، غير أنه من جهة ثانية يقول (أتساءل بإستفام كبير عن سبب وجود نص المادة 46 الذي يمنع صراحة أي عمل ينتج أثارا قانونية وله علاقة بالإستثمار)
وهذا يجعلنا في لبس حول المنع هل هو صريح بالنص أم أنه مفهوم بالقراءة ؟ لذلك كان علينا أن نساهم في الفائدة وندقق في الرأي القانوني حيث إن كان يوجد للمنع محل صريح النص نبينه ونفيد العموم أين صراحة النص المانع ،وإن كان مفهوما نوضح للقارئ أيضا كيف استنبطنا فهمنا للمنع.
أخيرا
إن المقال لم يتطرق للإستشارة المقدمة للمجلس نقدا وتمحيصا وتدقيقا وتبيان وجه الخطأ فيها وإنما أتى برأيه القانوني حيث أحترمه وإن كنت لا أتفق معه ، كما أن المقال بطريقة ما هو إستشارة قانونية أخرى وإن كانت تطوعية يشكر عليها حبذا لو قدمناها قبل المصادقة هذا إن كانت مسودة النص المقترح في حوزتنا، لأنه بعد اتخاذ القرار لا تنفع الاستشارة في شيء .
لم أخض هنا في محتوى الاستشارة التي قدمتها للمجلس فالمقال لم يتطرق لها، وإلى أن يتم النقد القانوني لها ساعتها نوضح أو نتبين الخطأ ونصححه لاحقا.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *