-->

ملاحظات حول بيان الرئاسة بشأن تعديل القانون العضوي المنظم للعلاقة الوظيفية بين المجلس الوطني والحكومة.


في قراءة اولية لامر بقانون الذي اصدره رئيس الجمهورية الاخ ابراهيم غالي يتضمن تعديل القانون العضوي المنظم للعلاقة بين المجلس الوطني والحكومة نلاحظ الاتي:
أولا : تناقض في تاريخ إصدار أمر القانون محل الخبر ، ففي عنوان الخبر نجد :
- أصدر الأخ رئيس الجمهورية اليوم الأحد أمرا قانونيا....
وفي البيان نجد:
- بناء على الصلاحيات التي يحولها إياه الدستور والقانون الأساسي للجبهة أصدر الأخ إبراهيم غالي رئيس الجهورية.....، بتاريخ 31 مارس 2020 أمرا بقانون يتضمن تعديل القانون العضوي.....الخ.
ثانيا : البيان كان من المفترض أن يتناول مضمون أمر القانون بالمواد التي مسها التعديل كما هو متعارف عليه عند اهل الاختصاص، ثم يفترض أن نجد رقم أمر القانون حتى يتمكن المواطن الصحراوي من الاطلاع على أوامر القانون والمراسيم الرئاسية التي يصدرها الرئيس بموجب صلاحياته، وحتى يتمكن اهل الاختصاص والجهات المعنية بالتعديلات من الاطلاع لاسيما انها تمس قانون عضوي يتضمن علاقة وظيفية بيت أهم سلطتين في الدولة الصحراوية.
ثالثا : أن البيان غريب نوعا ما مقارنة بما الفناه من بيانات تصدر عن الرئاسة والخاصة بإصدار المراسيم والأوامر بمثابة قانون، حيث انه لم يكتفي بالإشارة إلى أمر القانون فقط وإنما تعرض لجوهر عمل المجلس الوطني باشارته إلى الدورة الأولى للمجلس الوطني والتي لم تبدأ بعد إلى اللحظة، مايخلط الامور في هذا البيان الذي تحدث كذلك عن هيكلة وزارة الدفاع دون أن يبين أي تعديل طرأ على الوزارة المعنية في القانون العضوي، هل في جانب الرقابة، أم القوننة والمسائل التنظيمية لوزارة الدفاع، أم في جانب المحاسبة والتقييم السنوي لبرنامج هذه الوزارة " التي مازالت تتقاذفها الأمانة العامة للجبهة ورئاسة الدولة من جهة والوزارة الأولى كجزء من الجهاز الحكومي او التنفيذي من جهة اخرى، ولأهل الاختصاص حتما رأي في ذلك.
رابعا : في الإجراء والصلاحيات:
الأصل وفقا للدستور أن رئيس الجمهورية يصدر أوامر بمثابة قانون في حالتين فقط هما شغور المجلس الوطني او حل المجلس الوطني كونه صاحب اختصاص أصيل في التشريع، والاستثناء هو صلاحية الرئيس للتشريع بموجب ألية سماها الدستور أمر بمثابة قانون ولايمكن للرئيس اصدار اوامر الا اذا توفرت احد الاسباب المذكورة على سبيل الحصر في الدستور و منها عندما يكون البرلمان غير منعقد اي مابين دورتي البرلمان.
لكننا الآن نعيش في مرحلة عادية تأسس فيها المجلس الوطني وسيعقد دورته التشريعية الربيعية بعد أيام من الان، ولا مجال لإصدار أوامر بمثابة قانون لأن المجلس تأسس منذ اسبوعين فقط ببئر لحلو المحررة، فلماذا تسرع الرئيس بهذا التعديل؟، وكان باستطاعة المجلس أن يقوم بتعديل القانون العضوي في دورته الربيعية المقبلة تجسيدا لمقررات المؤتمر، ثم ألا يعد هذا التشريع تطاول على صلاحيات المجلس كسلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي.
وبه يمكن القول أن رئيس الجمهورية تجاوز صلاحياته المشار إليها في مقدمة هذا البيان المتضمن أحداث تعديل على القانون العضوي.
ومن الناحية الاجرائية وكما هو متعارف عليه أن القانون العضوي الأصل فيه أن يتم تعديله بقانون عضوي يخضع وجوبا لرقابة المؤسسة الدستورية المستقلة في قراراتها والمسماة في الدستور بالمجلس الدستوري(وكان على الرئيس أن يتأنى قليلا إلى حين تشكيل المجلس الدستوري الذي يجب أن يتم تشكيلة في اقرب جلسة منذ تأسيس المجلس الوطني لانه سينتخب اثنين من أعضائه من خيرة القانونيين " القضاة والمحامين" الذين قضوا على الأقل عشر سنوات في العمل في ميدان القانون) وبعد تشكيل المجلس الدستوري بنصابه القانوني الذي رفعه المؤتمر الأخير من خمسة أعضاء إلى ثمانية أعضاء، يناقش المجلس الوطني التعديلات التي قد تقدمها الحكومة في صيغة مشروع تعديل قانوني او بمقترح تعديل يتقدم به عدد معين من نواب المجلس الوطني فتتم المناقشته ثم يعاد للحكومة وتناقشه مع اضافة التعديلات اللازمة ثم يعاد للمجلس وتتم مناقشته من جديد ثم المصادقة عليه وبعدها يعرض وجوبا على المجلس الدستوري لممارسة صلاحياته في مطابقتها مع مقتضيات الدستور(التي تحدث عنها البيان المتضمن أمر قانون تعديل القانون العضوي) بمصطلح مواءمتها مع تعديلات الدستور، فهذه صلاحيات المجلس الدستوري وليست من صلاحيات الأخ الرئيس، ما يطرح نفس السؤال السابق في مدى فهم الأخ الرئيس لصلاحيات الهيئات والمؤسسات الدستورية بما فيها صلاحياته كرئيس للجمهورية، و بعد مصادقة المجلس الدستوري بقرار مسبب يقضي بمطابقة الدستور، يعاد النص المتضمن تعديلات القانون العضوي إلى المجلس للمصادقة عليه نهائيا ثم إرساله لرئاسة الجمهورية وتوقيعه ونشره في الجريدة الرسمية.
وكل هذه الإجراءات والمراجعات غايتها في الأساس التدقيق في شرعية الهيئات العليا في البلاد وكذا القوانين والتنظيمات ذات الطبيعة العضوية اصلا وما العيوب القانونية والشوائب الدستورية التي قد اعترضها بعد المصادقة عليها لان القانون العضوي يأتي في مرتبة ثانية بعد الدستور من حيث القيمة القانونية والتنظيمية في النفاذ والاثار وهذه التفاصيل الإجرائية يفقدها جيدا اهل الاختصاص لاسيما في القانون العام والدستورية منه على وجه الخصوص.
وبهذا القدر نكتفي في تقديم ملاحظاتنا لنتعاون ونساعد التنظيم في إصلاح نفسه بما لا يرجع على مؤسساتنا السيادية بأشياء قد تنعكس على السمعة العامة لها كونها تمثل الشعب الصحراوي عامة ولم تبنى او تحدث لخدمة مصالح او شؤون أخرى غير المصالح العليا للشعب الصحراوي.

Contact Form

Name

Email *

Message *