-->

نافذة على المجلس الدستوري ـ الجزء الثاني


قبل ان اتطرق لمحتوى هذا الجزء الثاني بالتفصيل اريد توضيح بعض اللبس الذي حدث هنا او هناك كما اود تصحيح بعض المعلومات التي اوردتها في الجزء الاول وهنا اقول :
أ ـ بالنسبة لتشكلة المجلس الدستوري الاولى : لقد اكدت ان اول تشكلة كان بها اشخاصا لاعلاقة لهم بالقانون ولكني لم اقصد ان التشكلة الاولى كانت خالية تماما من رجال القانون كما فهم البعض وهنا اريد توضيحا للامر ان اذكر ان اول تشكلة كانت كالاتي
التشكلة الاولى { العهدة الاولى} 2004 ـ2007 :
ـ محمد بوزيد رئيس المجلس الدستوري 
ـ حمدي خليلي ـ عضو ـ قاض ـ قاضي الاحداث
ـ النزيه لحسن ـ عضو ـ قاض
ـ احمد سعيد ـ عضو ـ الوكيل العسكري السابق .
ـ الديدو الطيب ـ عضو ـ عسكري .
ويمكن ملاحظة امرين في هذه التشكلة وهو وجود من لا علاقة له بالقانون من بين اعضاء المجلس ، اضافة الى وجود عسكريين في عضويته ، ولكم ان تتصورا ما ذا يعني وجود عسكريين في هذه المؤسسة الدستورية في الانظمة الديمقراطية وبكل تاكيد فان انعكاسات ذلك سلبية حقا على تسويق صورة نظام يحترم الدستوروالقانون .
ولابد من الاشارة هنا الى ان هذين الخطاين تم تداركهما في العهد التالية للمجلس الدستوري من خلال القاء نظرة سريعة على تشكلة العهدتين الثانية والثالثة .
تشكلة العهدة الثانية : 2008 ـ2011 :
ـ محمد بوزيد : رئيسا للمجلس الدستوري معينا من قبل رئيس الجمهورية
ـ اب الحيسن : عضوا ـ قاض ـ رئيس اتحاد الحقوقيين . تم انتخابه من البرلمان
ـ بصيري محمدسالم السالك ـ عضوا ـ قاض ـ رئيس غرفة الاتهام ، منتخبا من المجلس الاعلى للقضاء
ـ ايوب ـ عضوا ـ محام ، منتخبا من المجلس الاعلى للقضاء .
ـ السالك عبدالرحمن ـ عضوا ـ المدير السابق للمدرسة الوطنية للادارة ، وتم انتخابه من قبل البرلمان ، والذي تم تعيينه فيما بعد ممثلا ببروكسل لتخلفة الاخت الناجمة وهي قاض بمحكمة الجزاء .
تشكلة العهدة الثالثة ـ 2012 ـ 2015 :
ـ محمد بوزيد ـ رئيسا للمجلس الدستوري معينا من قبل رئيس الدولة .
ـ اب الحيسن ـ عضوا ـ قاض ورئيس اتحاد الحقوقيين ، منتخبا من قبل البرلمان.
ـ عبدي اباه ـ عضوا ـ قاض ورئيس سابق لمحكمة الجزاء ، منتخبا من قبل البرلمان.
ـ سيدي محمد محمد لمين ـ عضوا ـ قاض ، ورئيس سابق لمحكمة الجزاء، منتخبا من قبل المجلس الاعلى للقضاء
ـ الحسين ابراهيم { محسون} ـ عضوا ـ قاض ووكيل جمهورية منتخبا من قبل المجلس الاعلى للقضاء .
وهنا تجدر ملاحظة ان تشكلة المجلس من بدايتها سيطر عليها القانونيين وخاصة من القضاة اذ لم يتبوء عضوية المجلس الدستوري الا محامي واحد طيلة عهده الثلاثة ، ولم يكن تمثيل المراة اكثر حظا من المحامين وهنا ادعو الى مراعاة تصحيح ذلك في التشكلة المقبلة للعهدة الرابعة .
ب ـ بالنسبة لعهدة المجلس الاعلى للقضاء : لقد كتبت في الجزء الاول من المقال ان عهدة المجلس الاعلى للقضاء انتهت بما ان عهدته 4 سنوات فقط كما ينص الدستور ، غير ان زميل لي مهتم بالشان القانوني اخبرني انه اتصل باحد القانونيين ونبهه الى ان الامر ليس كذلك موضحا ان المجلس الاعلى للقضاء ليس في حالة شغور وان عهدته المتمثلة في 4 سنوات لم تنته بعد لانه لم يشكل مباشرة بعد المؤتمر 13 كالعادة .
وعليه فان عهدة المجلس الاعلى للقضاء ستنتهي شهر يوليو 2016 وربما لم يجتمع المجلس الاعلى للقضاء منذ المؤتمر 13 الا مرة واحدة طيلة الفترة الماضية ، والسؤال الان : اذا كان المجلس ليس في حالة شغور فلماذا لم يجتمع حتى الان لينتخب عضوي المجلس الدستوري من القانونيين ؟ ولماذا لم يفوض الرئيس باعتباره رئيسا للمجلس الاعلى للقضاء احد اعضاء المجلس لدعوته للانعقاد ؟ اسئلة كلها تبين ان هناك حالة شغور على الاقل بامر الواقع ؟ وان عدم ققيام المجلس الاعلى للقضاء بانتخاب عضوي المجلس الدستوري ساهم في شلل هذه المؤسسة الدستورية.
والان
كنت قد تطرقت في الجزء الاول من هذا المقال الى خلفية حول الظروف التي انشئ فيها المجلس الدستوري الصحراوي سنة 1999 ، وعرجت على تدشينه رسميا سنة 2004 كما قدمت مختصرا عن تشكلة عهده الثلاثة 2004 حتى الان واوضحت ان المجلس الدستوري في حالة شغور نظرا لانتهاء عهدته في ديسمبر 2015 كما حددها الدستور .
كما شرحت بالتفصيل دور الوعي الجماعي باحترام الدستور وبخاصة دور الهيئات او السلطات التي خصها الدستور بتعيين او انتخاب اعضاء المجلس الدستوري وهي : الرئيس والمجلس الوطني والمجلس الاعلى للقضاء ، ونبهت الى ضرورة ايلاء العناية ببناء المؤسسات الدستورية من خلال قيام السلطات والهيئات المعنية باحترام الدستور من خلال تطبيق الاحكام الدستورية ذات الصلة بالمجلس الدستوري او بالمجلس الاعلى للقضاء واشرت الى ان سهو سلطة او هيئة ما عن القيام باختصاصاتها الدستورية له انعكاسات سلبية على البناء الدستوري للدولة وللحقوق بشكل عام .
في هذا الجزء الثاني من المقال ساتحدث بشكل عام عن اهم اختصاصات المجلس الدستوري الخمسة وعن بعض عيوب المادة الدستورية التي تنص على الاخطار.
1ـ اختصاصات المجلس الدستوري طبقا لمختلف الدساتير الصحراوية منذ دستور المؤتمر العاشر سنة 1999 حتى دستور المؤتمر الثالث عشر مرورا بالمؤتمر الرابع عشر ، فان اختصاصات المجلس الدستوري انحصرت في خمسة اختصاصات اساسية هي كالاتي :
اذ تنص المادة ( 139 ) من الدستور على ان : المجلس الدستوري هيئة وطنية مهمتها:
1)ـ مراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح التنظيمية.
2)ـ مراقبة مدى دستورية الإتفاقيات و المعاهدات الدولية.
3)ـ مراقبة شرعية الانتخابات.
4)ـ الفصل بين السلطات فيما يتعلق بالنزاعات الناجمة عن تطبيق القانون الأساسي للجبهة أو الدستور.
5) ـ القيام بالدراسات المتعلقة بالدستور.
والمتصفح لهذه الاختصاصات يعرف انها ليست بالسهلة على الاطلاق ومن بين الاختصاصات الخمسة المذكورة اعلاه ، علي المجلس الدستوري ان يدرس القضية المرفوعة امامه من خلال تعيين مقرر من اعضائه لدراستها ليتخذ بناءا على ذلك قرارا في الاختصاصات الاربعة الاولى ، وقراراته طبقا للمادة ( 144 ) قرارات نهائية وغير قابلة للطعن .
وكان يفترض ان تكون الاجراءات سهلة جدا امام هذه المؤسسة الدستورية لقيامها باختصاصاتها كاملة وبطريقة سلسة الا ان ماعقد عملها هو الحكم الذي نصت عليه المادة 143 والتي تحدد الجهات التي يحق لها اخطار المجلس الدستوري اذ قلصته باختصار في النظام اي : الرئيس ، رئيس المجلس الوطني والوزير الاول ، وقد اقصيت السلطة القضائية والنقابات والهيئات القانونية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني من الحق في رفع اي اخطار يخص القوانين وتناقضها مع الدستور .
وكنت اتمنى ان يقوم المجلس الوطني باصدار قانون اكثر تفصيلا لهذه الاختصاصات وان يسمح لتلك الهيئات المدنية والحقوقية والقضائية باخطار المجلس الدستوري ، او ان يقوم المجلس الدستوري بتطبيق حيثيات ذلك في نظامه الداخلي كما نصت على ذلك المادة ( 145 ) من ان تفصيل مهامه وطريقة عمله يحددها نظامه الداخلي ، غير ان النظام الداخلي لم يضف جديدا على مانص عليه الدستور .
والحل الامثل ان يتم تعديل تلك المادة لاعطاء حق الاخطار لعشر البرلمانيين وبقية الهيئات الاخرى ، اذ لايمكنك ان تفهم ان الدستور الذي اعطى الحق لخمس البرلمانيين في اقتراح قانون { المادة 116 من الدستور: لكل من الحكومة والنواب حق المبادرة بمشاريع القوانين . تكون اقتراحات القوانين قابلة للنقاش إذا قدمها خمس نواب المجلس } ، يمنع نفس النواب حتى من اخطار المجلس الدستوري وهذا يقودنا احيانا الى الرؤية الجامدة للنص الدستوري وعدم فهم محتواه والاجتهاد الايجابي انطلاقا من محتوى النصوص كافة وليس الارتكان الى مادة واحدة والقول ان اي اجتهاد يوسع محتواها مخالف للدستور . يتبع ….
بقلم : ابن البوليساريو

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *