-->

المستشار القانوني للاتحاد الافريقي يكشف تنافض طلب المغرب ومواثيق الاتحاد الافريقي وبيانه التأسيسي


اديس بابا 29 يناير2017 (وكالة المغرب العربي للانباء المستقلة)ـ 
إثر صدور بيان مؤرخ 13 نوفمبر 2016 من الممثلين الدائمين لنيجيريا، زيمبابوي، جنوب السودان، ناميبيا، أوغندا، موزمبيق، ملاوي، ليسوتو، جنوب أفريقيا، الجزائر، كينيا، حول رغبة المملكة المغربية في الانضمام إلى القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وقبولها عضوا في الاتحاد، طُلب من مكتب المستشار القانوني الرد على الأسئلة التالية:
1) هل يتفق طلب المملكة المغربية الانضمام إلى القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وقبولها عضوا في الاتحاد مع ديباجة القانون التأسيسي والمواد 3، 4(ب، هـ، و، ي)، و23، وخاصة المادة 4 (ب) المتعلقة “باحترام الحدود على ما كانت عليه عند نيل الاستقلال”؟
2) هل المغرب مؤهل لعضوية الاتحاد وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (الديباجة، المواد 19، 20، 21، 22، 23) وأي وثائق قانونية ومقررات أخرى ذات صلة لمنظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؟
5) هل يمكن قبول طلب الانضمام إلى الاتحاد بينما لا تعترف الدولة المعنية بالحدود الدولية المعترف بها ولا تحترمها؟
8) هل طلب الانضمام إلى الاتحاد مقبول قانونا بينما تحتل الدولة المعنية أجزاء من أراضي دولة عضو في نفس الاتحاد؟
26) هل يعتبر التزام المملكة المغربية بالانضمام إلى القانون التأسيسي بدون أي تحفظات أو شروط كافيا بينما تحتل عسكريا أجزاء مهمة من أراضي الجمهوية العربية الصحراوية الديمقراطية لأكثر من أربعين (40) سنة؟
27) هل يعتبر التزام المملكة المغربية صادقا ما لم يعلن تعهدا رسميا بإنهاء احتلالها لأراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقبولها حدودها المعترف بها دوليا؟
11) وأخيرا، وحتى بعد القيام بإيداع وثائق التصديق، هل يمكن قبول بلد الاحتلال عضوا في الاتحاد الأفريقي بينما ينتهك نفس هذا البلد انتهاكا صارخا المبادئ والقيم التي تشكل أسس الاتحاد؟
في الرد على الأسئلة المذكورة أعلاه، يشير مكتب المستشار القانوني إلى ما يلي:
يجدر بالذكر من ول وهلة أنه، وفقا للمادة 29 (1) من القانون التأسيسي، يجوز لأي دولة أفريقية في أي وقت بعد دخول القانون حيز التنفيذ، أن يعرب عن رغبته في الانضمام إليه وقبوله عضوا في الاتحاد.
يحدد القانون التأسيسي الخطوات الرسمية لمثل هذا القبول، في المادة 29 (2) التي ينبغي أن تُقرأ جنبا إلى جنب مع المادة (ج).
وعليه، في الرد على الأسئلة التي طرحها ممثلو الدول الأعضاء، يود مكتب المستشار القانوني أن يسترعي الانتباه إلى الأحكام ذات الصلة للوثائق القانونية والمقررات الصادرة عن أجهزة صنع السياسة لمنظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي وسلطات الإقناع من المنظمات الدولية الأخرى.
ألف – الرد على الأسئلة 1، 3، 4 و7 حول ما إذا كان طلب القبول من المملكة المغربية يتفق مع أهداف ومبادئ الاتحاد الأفريقي في ضوء المسائل المتعلقة بالاعتراف بحدودها مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية:
1. تتمثل نقطة البداية في أن الاتحاد الأفريقي أُسس وفقا لأحكام القانون التأسيسي وهو الوثيقة التأسيسية والتوجيهية للاتحاد. إن مسألة قبول المملكة المغربية في الاتحاد الأفريقي يجب دراستها مع إيلاء عناية كافية لأحكامه الأساسية.
2. تحدد المادة 3 من القانون التأسيسي أهداف الاتحاد بينما تنص المادة 4 على المبادئ التي يعمل الاتحاد بموجبها.
3. تتناول المواد 4 (ب)، (ه)، (و) و(ي)، خصيصا مسألة احترام الحدود على ما كانت عليه عند نيل الاستقلال والتسوية السلمية للنزاعات ومنع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها والتعايش السلمي وحق الدول الأعضاء في العيش في سلام وأمن.
4. يجدر بالذكر أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دولة عضو في الاتحاد الأفريقي تم قبولها رسميا في 1983 دولة عضوا في منظمة الوحدة الأفريقية وأصبحت فيما بعد دولة عضوا مؤسسة للاتحاد تتمتع بنفس الحقوق وتخضع لنفس الواجبات مثل الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد.
5. تعتبر الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجود المغرب في أراضي الصحراء الغربية احتلالا (راجع قرار الأمم المتحدة رقم 34/37 لعام 1979 ومختلف المقررات ذات الصلة لمنظمة الوحدة الأفريقي/الاتحاد الأفريقي) مما يتنافى مع المبادئ والأهداف التأسيسية للاتحاد الأفريقي كما وردت في المادتين 3 و4 من القانون التأسيسية للاتحاد الأفريقي كما وردت في المادتين 3 و4 من القانون التأسيسي. لا تزال الصحراء الغربية مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأراضي التي لا تتمتع بالحكم الذاتي بعد أن تخلت إسبانيا عن مسؤولياتها الإدارية لها في 26 فبراير 1976. وكأراض لا تتمتع باستقلال ذاتي، تحتفظ الصحراء الغربية بوضعها المنفصل والمتميز حتى يقوم شعب هذه الأراضي بممارسة حقه في تقرير المصير.
6. من الجدير بالذكر أن المغرب سجل تحفظا على المادة 3(3) من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية التي تتضمن مبدأ احترام سيادة كل دولة ووحدة أراضيها معلنا أن “حكومة جلالته لا تنوي بأي طريقة التخلي عن حقوقها المشروعة في التحقيق السلمي لوحدة أراضي المملكة في إطار الحدود الأصلية”. ولا تزال المملكة المغربية تتمسك بفكرة الحدود الأصلية في المادة 42 من دستورها الصادر في 1 يوليو 2011 التي تنص على أن “الملك هو ضامن استقلال البلد ووحدة أراضي المملكة في إطار الحدود الأصلية”.
7. من الضروري أيضا أن نستذكر أن محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكما في 21 ديسمبر 2016 حول الاستئناف الذي رفعه مجلس الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير 2016 في القضية C‑104/16 P تحت المادة 56 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الأوروبية، والذي قامت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدعمه والمفوضية وكذلك الرابطة المغربية للزراعة والتنمية الريفية باعتبارها جهات معنية بالاستئناف. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) المدعى عليها، ومقدم الدعوى في المحكمة الابتدائية. وكان الاستئناف ضد حكم المحكمة الابتدائية الذي ألغى، بناء على طلب جبهة البوليساريو، الاتفاقَ بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية فيما يتعلق بإجراءات التحرير بخصوص المنتجات الزراعية والسمكية من كل من المغرب والصحراء الغربية.
8. في هذا الصدد، رأت محكمة العدل الأوروبية أن الاتفاق بين المغرب ومفوضية الاتحاد الأوروبي في شكل تبادل الرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص إجراءات التحرير المتبادلة الخاصة بالمنتجات الزراعية المحولة الأسماك والمنتجات السمكية ينطبق فقط على الحدود المعترف بها دوليا للمغرب ولا ينطبق على الصحراء الغربية. فضلا عن ذلك، رأت المحكمة أن الصحراء الغربية هي أراض منفصلة في شمال غرب أفريقيا لها حدود مع المغرب من الشمال والجزائر من الشمال الشرقي وموريتانيا من الشرق والجنوب، والمحيط الأطلسي من الغرب.
9. تشكل كل هذه العوامل، جنب إلى جنب مع النزاع الحالي بين المملكة المغربية والصحراء الغربية وكذلك الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وقبولها في عضوية الاتحاد الأفريقي تحديا كبيرا بالنسبة للاتحاد الذي يعمل وفقا للمبادئ الواردة في المواد (ب، هـ، و، ي) من القانون التأسيسي
10. يجدر بالذكر أنه في النزاع على الحدود بين جمهوريتي بوركينا فاسو ومالي، قررت محكمة العدل الدولية في 22 ديسمبر 1986 أنه لا داعي للدلالة على أن احترام مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار مبدأ راسخ في القانون الدولي حيث يتعلق بتصفية الاستعمار. لاحظت محكمة العدل الدولية أيضا أن هذا المبدأ لا يشكل قاعدة خاصة تتعلق بنظام معين للقانون الدولي ولكن هو مبدأ عام يرتبط منطقيا بظاهرة نيل الاستقلال حيثما يقع.
11. إن الهدف الواضح من ذلك هو الحيلولة دون تعرض استقلال واستقرار الدول الجديدة لنزاعات بين الأشقاء بسبب التحدي المتعلق بالحدود إثر انسحاب السلطة الحاكمة.
12. خلال دورته العادية الخامسة والعشرين المنعقدة يومي 14 و15 يونيو 2015 في جوهانسبورغ، جنوب أفريقيا، تناول المؤتمر من خلال مقرره Assembly/AU/Dec. 583(XXV) ، استمرار المأزق في إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية ودعا الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحديد تاريخ لإجراء استفتاء حول تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره وحماية وحدة أراضي الصحراء الغربية كأراض ليست لها استقلال ذاتي من أي عمل قد يقوض هذه الوحدة.
13. فضلا عن ذلك، لقد اعتمد مجلس الأمن للأمم المتحدة القرار 2285(2016) خلال اجتماعه الـ7684 المنعقد في 29 أبريل 2016 مجددا تأكيد استعداده “لمساعدة الأطراف المعنية في التوصل إلى حل عادل مستدام ومقبول لديها ينص على تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره.
14. يملي القانون الدولي العرفي أنه لا ينبغي تسجيل أي تحفظ لا يتفق مع أهداف وغايات تلك الاتفاقية. لقد ورد هذا المبدأ في المادة 19 من اتفاقية فيينا لعام 1969 حول قانون المعاهدات. وفي هذا الصدد، تعد المادتان 3 و4 من القانون التأسيسي بنودا جوهرية لأنها تتضمن مبادئ وأهداف الاتحاد الأفريقي، وبالتالي، فلا يمكن تجاهلها بأي طريقة. ولذا، يتعين على أي دولة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي أن تتقيد بصورة كاملة بهذه البنود نصا وروحا.
15. بالإضافة إلى ذلك، فإن مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي اعتمد خلال اجتماعه ال-617 المنعقد 12 أغسطس 2016 البيان PSC/PR/COMM الذي استحضر فيه المبادئ والأهداف المتضمنة في القانون التأسيسي وشدد على أهمية الاستيفاء الكامل من قبل أي دولة أفريقية ترغب في الانضمام إلى القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والقبول كعضو في الاتحاد، جميع المتطلبات الواردة في القانون التأسيسي وخاصة في المادتين 27 و29 (1) و(2)، وكذلك الأحكام الشاملة للمادة 9 (ج). والأهم من ذلك أن المجلس أكد على ضرورة تعهد مثل هذه الدولة بصورة كاملة بالتقيد بمبادئ الاتحاد الواردة في المادة 4 من القانون التأسيسي واحترامها.
16. وعليه، فإن قراءة متأنية للمواد 4 (ب)، (ه)، (و) و(ي) من القانون التأسيسي فيما يتعلق بطلب القبول في الاتحاد، إذا تم النظر إليه في ضوء الوضع السائد بين المملكة المغربية والصحراء الغربية وهو وضع لم يتم حله، تبرز إمكانية وجود تحديات كبيرة من حيث الالتزام بأهداف وغايات وقيم الاتحاد.
باء – الرد على السؤال رقم 2 حول ما إذا كان طلب المملكة المغربية يتفق مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والوثائق القانونية والمقررات ذات الصلة الأخرى لمنظمة الوحدة الأفريقي/الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
17. بينما تعتبر حقوق الشعوب في المساواة وتقرير المصير والوصول إلى الثروة والموارد الطبيعية والتنمية والتعايش السلمي كما وردت في المواد من 19 إلى 23 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، حقوقا إنسانية ثابتة، فإن أحكام الميثاق تنطبق مباشرة على موضوع القبول كدولة عضو جديدة في الاتحاد وفقا للمادة 3 (ح) من القانون التأسيسي
18. تنص المادة 3 (ح) على أن أهداف الاتحاد تتمثل فيما يلي: “تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وسائر الوثائق المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب ذات الصلة”.
19. في ضوء هذا الحكم، ونظرا إلى أن كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي أطراف في الميثاق، فهناك حاجة إلى تحديد ما إذا كانت دولة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد قادرة على الالتزام بحقوق الإنسان الدولية العرفية كما ورد ذلك في الميثاق. ومن بين حقوق الإنسان الأساسية هذه الحق في تقرير المصير.
20. في ديباجته، جدد الميثاق التشديد على التعهد الرسمي الذي أعلنته الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية (والمملكة المغربية جزء منها) بالقضاء على جميع أشكال الاستعمار في أفريقيا. مع الأخذ في الاعتبار أيضا واجب الدول الأعضاء في تحقيق التحرير الكامل لأفريقيا.
21. في هذا الصدد، يجدر بالذكر أنه عندما كانت تبدي ملاحظاتها حول التقرير الدوري الرابع الذي قدمته المملكة المغربية إلى الدورة الرابعة والخمسين (54) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، المنعقدة في 8 أكتوبر 2015، كررت اللجنة الإعراب عن قلقها من الفشل “في إيجاد حل لمسألة الحق في تقرير المصير لأراضي الصحراء الغربية غير المستقلة ذاتيا.
22. أوصت اللجنة المملكة المغربية بإيجاد حل لمسألة الحق في تقرير المصير في الصحراء الغربية كما ورد في المادة 1 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي يعترف بحق جميع الشعوب في تقرير وضعها السياسي ومواصلة تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بحرية
23. بالإضافة إلى ذلك، وفي قرارها ACHPR/Res.340 (LVIII) المعتمد في 20 أبريل 2016، أعادت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التأكيد على “القرارات ذات الصلة للأمم المتحدة التي تعترف بوضع الأراضي التي لا تتمتع بالحكم الذاتي في الصحراء الغربية وجعلها موضعا لتصفية الاستعمار والدعوة إلى إجراء استفتاء حر وعادل حول تقرير المصير في الصحراء الغربية”. شددت اللجنة أيضا على ضرورة معالجة مسائل احترام حقوق الإنسان والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية في هذه الأراضي.
24. يجدر بالذكر أنه خلال الدورة العادية السادسة عسرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة في أديس أبابا، في يناير 2011 فإن رؤساء الدول والحكومات، وهم يستلهمون القيم المشتركة المتضمنة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي والتي تشدد – فيما تشدد – على أهمية الحكم الديمقراطي والمشاركة الشعبية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والشعوب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وفقا للمقرر Assembly/AU/ Decl.1(XVI) تعهدوا بتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ فهم أعمق للقيم المشتركة وتعزيزها وتعميمها بين الشعوب الأفريقية كوسيلة لرسم مستقبل مشترك لأفريقيا وتعبئة شعوبها من أجل تحقيق الرؤية المشتركة لتكامل ووحدة القارة.
25. حث المؤتمر الشعوب الأفريقية وأصحاب المصلحة الآخرين على أخذ ذمام ملكية القيم المشتركة المعتمدة، وذلك، بين أمور أخرى، من خلال توفير الموارد وتعزيزها كأساس لتقوية الوحدة والتكامل الأفريقيين.
26. نظرا لما تم ذكره آنفا، ومع الأخذ في الاعتبار القيم الأساسية والجوهرية والمشتركة، تعهدت أفريقيا باعتماد وأخذ ملكية الملاحظات والنداءات من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لوضع مسألة أهلية دولة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي مكان الصدارة والتشديد على ضرورة التزامها بأهداف وغايات الاتحاد الأفريقي، حيث تتمثل إحدى قيمها المشتركة الأساسية في الحق في تقرير المصير.
27. يجب أن تأخذ الدول الأعضاء في الاعتبار الكامل ما سلف ذكره، إذا تم تحليله في ضوء وضع الصحراء الغربية عند اتخاذ القرار حول قبول طلب المملكة المغربية الانضمام إلى الاتحاد.
28. من الجدير بالذكر أن منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي ظلت تدعو لسنوات عديدة إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية. على سبيل المثال، خلال دورته العادية التاسعة عشرة المنعقدة في أديس أبابا، في 12 يونيو 1983، استذكر مؤتمر رؤساء دول وحكومات مؤتمر الوحدة الأفريقية – مع التقدير – الالتزام الرسمي الذي أعلنه جلالة الملك الحسن الثاني، ملك المغرب، بقبول إجراء استفتاء لتقرير شعب الصحراء الغربية مصيره.
29. وفي وقت لاحق، ومن خلال القرار 690 (1991), ، قرر مجلس الأمن للأمم المتحدة إنشاء بعثة للأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وأعرب عن دعمه الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة في تنظيم الأمم المتحدة استفتاء في الصحراء الغربية حول تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره. ومؤخرا، طلب المجلس التنفيذي خلال دورته العادية الثانية والعشرين المنعقدة في أديس أبابا، في يناير 2013، ومن خلال مقرره EX.CL/Dec.758 (XXII) الذي أجازه المؤتمر، من المفوضية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنظيم استفتاء حول تقرير شعب الصحراء الغربية مصيره وفقا للمقررات ذات الصلة لمنظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي وقرارات الأمم المتحدة. غير أن هذا الاستفتاء لم يتم إجراؤه حتى الآن.
30. نظرا لما سلف ذكره، ونسبة إلى أن الاتحاد الأفريقي يرى أن المملكة المغربية تحتل أراضي دولة عضو أخرى وتمنع شعبها من ممارسة حقه في تقرير المصير، يكون من الصعوبة بمكان التوفيق بين واجب القيام بالعمل اللازم للقضاء على جميع أشكال الاستعمار وتحقيق التحرير الكامل في أفريقيا وبين قبول دولة تحتل دولة عضوا في الاتحاد الأفريقي
جيم – الرد على السؤالين 5 و6 حول التزام المملكة المغربية بالاتحاد
31. للقانون التأسيسي لمنظمة قارية مثل الاتحاد الأفريقي طابع مزدوج بوصفه معاهدة تأسيسية لمنظمة دولية واتفاقا دوليا مبرما كتابة يحكمه القانون الدولي.
32. وعليه، يجب في معالجة قبول عضو جديد مثل المملكة المغربية في عضوية الاتحاد الأفريقي أن ندرك أنه من نافلة القول إنه فور قبولها، يتعين على الدولة العضو المعنية الالتزام بالواجبات المتضمنة في القانون التأسيسي من جهة. ومن جهة أخرى، ولأن المعاهدة التأسيسية هي اتفاقية دولية، لا بد أن تنطوي عملية القبول على بحث الأهلية والملاءمة وحكمة السماح للعضو الجديد في ضوء قدرته أو عدم قدرته في الصميم على التقيد بشروط الاتفاقية.
33. ومن ثم فإن القرار بقبول دولة عضو يتطلب بالضرورة تحديد قدرة تلك الدولة العضو التي ترغب في الانضمام على الالتزام بالشروط المسبقة وكذلك على القيام بواجباتها بمقتضى القانون الدولي
34. لقد تجلى ذلك في الساحة الدولية، بين أمور أخرى، من خلال ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الاتحاد الأوروبي
35. تنص المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة على أن عضوية الأمم المتحدة مفتوحة أمام جميع الدول المحبة للسلام والتي تقبل الواجبات الواردة في هذا الميثاق وتكون قادرة في رأي المنظمة ومستعدة للقيام بهذه الواجبات.
36. في هذا الخصوص، يجدر بالذكر أنه في طلب انضمامها إلى الأمم المتحدة في 1956، قبلت المملكة المغربية الواجبات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتعهدت باحترامها.
37. فضلا عن ذلك، فإن قبول أي دولة في عضوية الأمم المتحدة يتم بقرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمم. تنص المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على أن أي دولة أوروبية تحترم القيم المتضمنة في المادة 2 من المعاهدة وتتعهد بتعزيزها يمكنها طلب الحصول على عضوية الاتحاد. وتتبع الطلبَ عملية صارمة قبل الانضمام.
38. في الاتحاد الأفريقي، يتجلى هذا الطابع المزدوج في المادتين 9 (ج) و29 من القانون التأسيسي اللتين تنصان بإيجاز على أن بإمكان أي دولة أفريقية أن تنضم إلى الاتحاد الأفريقي من خلال طلب تذكر فيه استعدادها للانضمام إلى القانون التأسيسي ويتم تقاسم هذا الطلب مع الدول الأعضاء في الاتحاد لتحديد المقبولية واتخاذ المؤتمر قرارا نهائيا بشأنها.
39. ومع ذلك، فمن البديهي أنه يجب أن يأخذ تفسير وثيقة ما في الاعتبار كافة الأحكام ذات الصلة التي تتضمن في هذه القضية تلك الواردة في المادتين 3 و4 حول مبادئ وأهداف وقيم ومعايير الاتحاد الأفريقي في ضوء الوثائق القانونية اللاحقة بما في ذلك المعاهدات والإعلانات والمقررات وكذلك ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.
40. مع ذلك، فإن سوابق القضاء الدولي (راجع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول شروط قبول دولة في عضوية الأمم المتحدة (المادة 4)) وما جرت عليه العادة في المنظمات الدولية، تنص على أنه، في غياب أحكام صريحة حول مسألة ما، يجب اتخاذ قرار بشأنها تكون للمنظمة من خلال هيئتها المختصة سلطة تفسير دستورها.
41. إن الممارسة في الأمم المتحدة، لاسيما في سياق السلم والأمن الدوليين، يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن. وعلى نفس المنوال، ولتحديد العناصر الموضوعية التي يمكن أن تستند إليها الدولة العضو والمعتمدة في تقييم طلب دولة ترغب في الانضمام إلى الاتحاد، يجب أن تحال هذه المسألة إلى الهيئة المختصة التي لها سلطة تفسير القانون التأسيسي.
42. بموجب المادة 26 من القانون التأسيسي تحال أي مسألة تنجم عن تفسير أو تطبيق القانون التأسيسي إلى محكمة العدل للاتحاد الأفريقي. غير أنه إلى أن يتم إنشاؤها، تنص المادة 26 على أن تحال المسألة إلى المؤتمر الذي يبت فيها بأغلبية الثلثين. إضافة إلى ذلك، تتضمن المادة 4 (س) من قواعد إجراءات المؤتمر حكما مماثلا. ولأن محكمة العدل للاتحاد الأفريقي لم تنشَأ بعد بالرغم من دخول بروتوكولها حيز التنفيذ منذ 11 يناير 2009، فإن تفسير القانون التأسيسي أمر يُترك لمؤتمر الاتحاد.
43. وفقا للقانون الدولي العرفي والمادة 31 من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات، فإن هذه المهمة الضرورية يجب القيام بها بحسن نية وطبقا للمعنى العادي الذي يعطى لشروط المعاهدة في ضوء أهدافها وغاياتها.
44. إن أخذ هذه الشروط في تفسير المعاهدة لا بد وأن يؤدي بمؤتمر الاتحاد إلى مراعاة الأحكام الأساسية للقانون التأسيسي التي توضح أهدافه وغاياته.
45. وعليه، فإن المادتين 3 و4 من القانون التأسيسي يجب أن تسترشد بهما تدابير أجهزة الاتحاد والقرارات التي ينبغي أن تتخذها في ممارسة سلطاتها. ولذا، يملك المؤتمر سلطات البت فيما إذا كان قبول المملكة المغربية يشكل انتهاكا لمبادئ وأهداف الاتحاد المتعلقة بتصفية الاستعمار والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي كافة الدول الأعضاء واحترام حدودها وحدود الدول الأعضاء الأخرى المعترف بها دوليا.
46. وفي الختام، يكرر مكتب المستشار القانون أن سلطة البت في قبول طلب الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي واتخاذ قرار بشأن هذا الطلب هما من صلاحيات مؤتمر الاتحاد في النهاية وفقا للمادة 9 (ج) من القانون التأسيسي والمادة 4 (1) (ح) من قواعد إجراءات المؤتمر. تثير الأسئلة التي طرحها الممثلون الموقرون مشاعر قلق أساسية يجب أخذها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن قبول طلب المملكة المغربية الانضمام إلى الاتحاد.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *