-->

ملاحظات قانونية حول المرسوم الصادر اليوم المتعلق باحداث "مجلس التعاون".


تحية طيبة القراء الكرام واتمنى ان تجد ملاحظاتي طريقها الى النشر عبر منبركم المحترم بخصوص ملاحظات قانونية حول المرسوم الصادر اليوم والمتعلق باحداث "مجلس التعاون"
المرسوم تحدث عن مصطلح : "شتى المجالات" فلما نص حصرا على وزارات دون غيرها.؟؟!

وبصفة عامة وهذه مناسبة لوضعكم في صورة ما نعيبه على مايصدر عن الرئاسة تحديدا، اعتقد ان الطريقة التي يتم بها اصدرا المراسيم خلال المدة الماضية يظهر انها تفتقد كثيرا للاستشارة القانونية و للمطابقة القبلية مع القوانين ولاسيما الدستور.
انتم تعرفون ان المجالس العليا كمؤسسات دستورية في الدول كثيرة ومتنوعة تختلف عدديا واسميا من دستور لأخر، ولكن دستور الدولة الصحراوية ينص الى الان وفقط على ثلاث مجالس دستورية (اعلى للقضاء، استشاري، دستوري).
وبالنسبة لبعض الدساتير المقارنة نجد مثلا المجلس الاعلى لحقوق الانسان، المجلس الاعلى للمحاسبة ، للغة الغربية ، المجلس الاعلى للامن ، المجلس الاسلامي الاعلى،،،،الخ.
وكان من الذكاء واللاحترافية القانونية في احداث المؤسسات الدستورية تأجيل النص على مثل هذا المجلس (مجلس التعاون) الى غاية تضمينه للتعديلات الدستورية التي ستتم على الدستور في المؤتمر الشعبي العام القادم والذي لاتفصلنا عنه سوى اشهر، ويمكن حينئذ اضافة مجالس اخرى ذات طابع تخصصي على المستوى الوطني بصرف النظر على مهامها وصلاحياتها التي يمكن ان تحدد لاحقا بموجب مرسوم تنظيمي.
والنص على مجلس من هذا النوع (مجلس التعاون) كهيكل تنظيمي وطني وكمؤسسة عليا في الدولة هو بالنسبة لنا نحن أهل القانون : غير دستوري لعدم النص عليه صراحة في الدستور، و لتعلقه بهياكل عليا في الدولة الاصل ان يحدث بموجب الدستور (القانون) وليس بموجب مرسوم تتظيمي.
ولايوجد في الدستور ولا في القوانين الوطنية السارية المفعول بحسب علمي، مايسمى ب" مجلس التعاون" .وبالتالي فالمرسوم بهذا الشكل لاغي ولا اساس له في القانون.
فالرئيس يصدر بمراسيم رئاسية ( تنظيمية او فردية) لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة المنشأة اصلا بموجب القانون _ الدستور او قانون عضوي_ متى كانت تحتل مكانة عليا في الدولة و ليس تحت عنوان بناء على صلاحياته المحددة في الدستور التي تسمح بتنظيم المرفق العمومي بالمفهوم العام للكلمة، وانما لتطبيق مقتضيات قانونية تتعلق بنصوص عامة وردت في الدستور او في قوانين عضوية او عادية تتتعلق اساسا بمجال التنظيم والسيير الضروري للمرافق العامة.
ولن اتحدث عن مضمون ومصطلحات المرسوم الرئاسي المطاطة وغير الواضحة في تحديد المهام والصلاحيات المنوطة بعمل هذا المجلس (التعاون) الذي نص على مرافق عمومية في الجبهة والدولة محددة مهامها سلفا بموجب القانون من جهة، ومن جهة اخرى بالمفردات التي تقبل اكثر من تأويل .مثلا مالمقصود بالسياسة العامة والخطط والبرامج ذات الصلة بالتعاون؟؟ بحسب هذا المرسوم.
في الوقت الذي صادق فيه المجلس الوطني منذ ايام على برنامج الحكومة السنوي لسنة 2019 والاصل ان يكون هذا البرنامج متضمنا للسياسة العامة والخطط والبرامج ليست فقط المتعلقة بالتعاون وانما في كافة الميادين في الدولة الصحراوية!!
و مالمقصود بمصطلح : شتى المجالات.؟؟ والمرسوم تضمن فقط وزارات على سبيل المثال دون غيرها، وكأن باقي الوزارات لاسياسة عامة لها مرتبطة بمجال التعاون، اللهم ان كان المقصود هو التعاون المادي او المادي وفقط، ولكن وزارة المالية من المفروض ايضا ان تدرج على قائمة المرسوم متى كانت نية المشرع تقصد ذلك.
وخيرا ، عبارة " الجهات التالية" :
الوزير الاول. وزير التعاول. رئيس الهلال. ..، هذه مجرد مناصب لوظائف وزارية في الحكومة الصحراوية وليست جهات تنظيمية ، ثم ما المقصود تحديدا بمصطلح جهة : من الناحية القانونية؟؟
اذن في اعتقادي ان هذا المرسوم لا ساس قانوني له مثله مثل المرسوم الذي سبقه منذ ايام والمتعلق بتعيينات في الامانات المتخصصة للتنظيم السياسي للجبهة وملئ حالات شغور بالامناء العامين لكل من الشهيد الحافظ وبوجدور.
ثم وهذا تساؤل يتطلب التوقف عنده : 
كيف لرئاسة الجمهورية للدول الصحراوية ان لايوجد لديها ولا مستشار قانوني واحد، في الوقت الذي يوجد مستشارين قانونيين بكل من الحكومة ، المجلس الوطني، امانة التنظيم السياسي، وبعض الوزارات في الدولة.؟
والله امر مؤسف الا تملك الرئاسة مستشار قانوني واحد في العام 2019.
ومايحز في النفس ان بعض الخواص من التجار اليوم اصبح لديهم مستشارين قانونيين، محاسبين في التجارة والاقتصاد.
****
على اية حال هذا رأي قانوني صحيح يحتمل الخطأ مع ان الثابت لدى صاحبه ان ما يخرج الان من اوامر ومراسيم هو امر محرج للغاية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قاضي معتمد لدى محاكم الجمهورية الصحراوية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *