-->

القدس العربي: السلطات المغربية تستخدم قانوناً لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات


قالت منظمة حقوقية دولية إن السلطات المغربية تستخدم قانوناً وُضع لمنع الادعاء كذباً امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات.
وأفادت «هيومن رايتس ووتش»، أمس الخميس: «في أحدث قضية، ستُحاكَم نزهة الخالدي، المنتسبة إلى مجموعة النشطاء «إيكيب ميديا» في مدينة العيون بالصحراء الغربية، يوم 20 أيار/ مايو الجاري بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحافية. اعتقلتها الشرطة في 4 كانون الأول/ ديسمبر 2018، بينما كانت تنقل مباشرة على «فيسبوك» مشهداً في شارع في العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة.
وتابعت المنظمة أن الشرطة أفرجت عن الخالدي بعد أربع ساعات من توقيفها، لكنها صادرت الهاتف الذكي الذي استخدمته لتصوير مشهد في الشارع، انتهى بمطاردة شرطي لها. وأخبرت الخالدي يوم أول أمس الأربعاء، «هيومن رايتس ووتش» أنها لم تسترجع هاتفها الذكي. ستنظر محكمة العيون الابتدائية في قضيتها وتواجه الخالدي سنتين في السجن في حال إدانتها.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «لا ينبغي أبداً لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه «ادعى» أنه صحافي. على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلاً، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم». وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أن «من استعمل أو ادعى لقباً متعلقاً بمهنة نظمها القانون… دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب …يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين»، يتعارض عند استخدامه لتقييد الصحافة، مع التزامات المغرب بموجب «القانون الدولي لحقوق الإنسان» باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها.

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *